المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

214

الإطلاق المقاميّ:

وأمّا المرحلة الثانية: وهي الإطلاق المقاميّ، فنقول:

لو فرضنا عدم تماميّة الإطلاق اللفظيّ كما هو الحال على المسلك الرابع من المسالك التي تكلّمنا عليها في الإطلاق اللفظيّ، وهو مسلك المشهور، فهل يمكن نفي دخل قصد القربة في الغرض بالإطلاق المقاميّ، أو لا؟

هناك تقريبان لإثبات الإطلاق المقاميّ:

التقريب الأوّل: أن نحصل على برهان لعدم دخل قصد القربة في غرض المولى، وذلك البرهان هو: أنّه لو كان دخيلا فيه، كان عليه بيانه ولو بالجملة الخبريّة ببرهان استحالة نقض الغرض.



نعم، على النكتة التي مضت الإشارة إليها منه (رحمه الله): من كون لسان التقييد بياناً عرفيّاً للقربيّة يتمّ التمسّك بالإطلاق.

هذا، وأمّا لو تصوّرنا تعدّد الجعل بالنحو الذي ذكره المحقّق العراقيّ (رحمه الله): من فرض تعدّد المجعول ووحدة الجعل، فهذا إنّما يعقل لو تصوّرنا الجامع بين الواجبين والموضوعين، وحينئذ إن كان العنوان المأخوذ في لسان الدليل هو الجامع بين الفعل وقصد القربة، فأوجب المولى ذلك الجامع بنحو مطلق الوجود، إذن فثبتت العباديّة لا التوصّليّة، وإن كان العنوان المأخوذ فيه هو الفعل، أعني: ذات الصلاة مثلا فقط، فهنا تثبت التوصّليّة لا بالإطلاق، بل بأصالة التطابق بين العنوان المأخوذ في عالم الإثبات والعنوان المأخوذ في عالم الثبوت.

إلّا أنّ هذا المقدار إنّما يكفي لنفي التعبّديّة لو كان شكل العباديّة منحصراً فيما يقترحه المحقّق العراقيّ (رحمه الله): من فرض تعدّد المجعول ووحدة الجعل، بينما هو لا يدّعي الانحصار، وإنّما يدّعي إمكان هذه الصورة.