المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

212

الإطلاق؛ إذ بعد استحالة التقييد يبقى عندنا شيئان: الإهمال الذي هو في قوّة التقييد، والإطلاق، فإذا أمكن كلاهما واختار المولى الإطلاق في عالم الجعل، كشف ذلك عن الإطلاق الغرضيّ؛ إذ لم يكن مجبوراً على اختيار الإطلاق، فالاعتراض لا يرد إذن.

فهذا الاعتراض وارد على تقديرين، وغير وارد على تقدير واحد؛ حيث إنّه يوجد عندنا ثلاثة تقديرات:

1 ـ كون المهمل في قوّة المطلق.

2 ـ كون المهمل في قوّة المقيّد مع شمول برهان استحالة المقيّد للمهمل.

3 ـ كون المهمل في قوّة المقيّد مع عدم شمول برهان استحالة المقيّد للمهمل.

وهذا الاعتراض يرد على التقديرين الأوّلين، ولا يرد على التقدير الثالث؛ وحيث إنّ الصحيح هو التقدير الأوّل، فالاعتراض تامّ.

الاعتراض الثالث: بعد التنزّل من الاعتراضين السابقين، وفرض: أنّ الإطلاق لا هو مستحيل ثبوتاً كما فرض في الاعتراض الأوّل، ولا واجب ثبوتاً كما فرض في الاعتراض الثاني، بل يكون أمر المولى دائراً بين شيئين: مطلق لحاظيّ، ومهمل لحاظيّ في قوّة المقيّد، فحينئذ يقول صاحب هذا الاعتراض: إنّ الإطلاق لا يمكن إحرازه بمقدّمات الحكمة بحسب مقام الإثبات؛ إذ مرجع مقدّمات الحكمة إلى دلالة عرفيّة وهي عدم التقييد في مقام التكلّم، ومن المعلوم: أنّ عدم التقييد التخاطبيّ إنّما تكون له دلالة عرفيّة على الإطلاق الثبوتيّ إذا أمكن للمولى أن يقيّد في مقام التخاطب ولم يقيّد. أمّا مع عدم قدرته على ذلك كما لو اُخذ بفمه مثلا ومُنع عن التقييد، فمن الواضح: أنّه لا يكون لعدم التقييد التخاطبيّ دلالة على الإطلاق الثبوتيّ، وهذا معناه: أنّ الإطلاق الحَكَميّ الإثباتيّ اُخذت فيه القابليّة، فما ادّعاه المحقّق النائينيّ (رحمه الله) من أخذ القابليّة حيث كان نظره إلى الإطلاق الثبوتيّ منعناه، أمّا لو كان نظره إلى الإطلاق الإثباتيّ ومقدّمات الحكمة فنقبله، فإنّ