المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

209

النفسانيّ. والتقييد بأخذ قصد الأمر مستحيل، فيستحيل أيضاً رفض أخذه الذي ينتج الشمول للحصّة غير القربيّة، فلا يشمل تلك الحصّة. والتقييد بغير قصد القربة أيضاً مستحيل؛ فإنّ من المستحيل للمولى أن يأمر عبده بالصلاة لا بقصد أمره؛ لأنّه يلغو الأمر؛ إذ لو صلّى لا بسبب هذا الأمر، لم يؤثّر الأمر في حقّه، ولو صلّى بسبب الأمر، لم يقبل المولى منه الصلاة، إذن فالإطلاق المقابل له أيضاً مستحيل، أي: أنّ رفض أخذ الداعي النفسانيّ المنتج للشمول للعمل القربيّ مستحيل، فيصبح كلا التقييدين والإطلاقين مستحيلا، فيصبح الواجب سنخ طبيعة مهملة لا تنطبق لا على هذه الحصّة، ولا على تلك الحصّة، وفيما لا يراد جعله قربيّاً لا يمكن رفع الإهمال بمتمّم الجعل أيضاً؛ لأنّ التقييد بغير داعي الأمر بمتمّم الجعل أيضاً مستحيل؛ إذ يوجب لغويّة الأمر، فيصبح الإطلاق للحصّة القربيّة بمتمّم الجعل مستحيلا أيضاً؛ لأنّ الإطلاق يستحيل حيث يستحيل التقييد حسب الفرض، فسوف يبقى الجعل مهملا إلى أن يرث الله الأرض وتمام من عليها من الاُصوليين، فهذا البرهان يؤدّي إلى سفسطة من هذا القبيل في هذا الجعل(1).



(1) وهناك إشكال ثالث بلحاظ بعض المسالك أو الافتراضات في المقام، بيانه: أنّ من الواضح: أنّ المقصود بالملكة ليست هي القابليّة الفعليّة التامّة للشخص، وإلّا فالأعمى أيضاً قد امتنع في حقه البصر ولو امتناعاً بالغير بوجه من الوجوه، فليس له قابليّة البصر، ومع ذلك يصدق عليه أنّه أعمى، فلابدّ من فرض تضييق في دائرة القابليّة المشروطة، كأن يقال مثلا بأنّ المقصود: القابليّة النوعيّة لا الشخصيّة، وحينئذ قد يقال في المقام: إنّ القابليّة النوعيّة محفوظة، أو يقال مثلا بأنّ المقصود من القابليّة عدم استحالة تشبه الاستحالة الذاتيّة، فالجدار ليس من شأنه أن يكون بصيراً؛ لأنّه ليس له في عالم الطبيعة علّة للبصر، فتشبه استحالة البصر بالنسبة إليه الاستحالة الذاتية، بينما الإنسان الأعمى