المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

199

هل الأصل في الواجبات التعبّديّة أو التوصّليّة؟

وبعد هذا ننتقل إلى صلب البحث، وهو: أنّ الأصل في الواجبات هل هو التعبّديّة أو التوصّليّة؟

والكلام يقع في مقامين: أحدهما في الأصل اللفظيّ، والآخر في الأصل العمليّ:

الأصل اللفظيّ:

أمّا المقام الأوّل: وهو الكلام في الأصل اللفظيّ، فيقع البحث فيه في مرحلتين: الاُولى في الإطلاق اللفظيّ، والثانية في الإطلاق المقاميّ:

الإطلاق اللفظيّ:

أمّا المرحلة الاُولى: وهي الإطلاق اللفظيّ، فنقول:

أمّا على مسلك من قبيل مسلك السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ القائل بمعقوليّة أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر، وأنّه بذلك يختلف التعبّديّ عن التوصّليّ، فلا إشكال في تماميّة الإطلاق اللفظيّ لنفي التعبّديّة؛ فإنّ حالها حال بقيّة القيود والأجزاء التي تنفى بالإطلاق كما هو واضح.

وأمّا على مسلكنا: من أنّ الأمر التعبّديّ كالتوصّليّ متعلّق بذات الفعل، وإنّما يختلف عنه في تجدّد الأمر إذا لم ياتِ بقصد القربة بالنحو الذي عرفت، فأيضاً يتمّ التمسّك بالإطلاق اللفظيّ لنفي التعبّديّة، وذلك بأحد تقريبين:

الأوّل: أنّ قصد القربة وإن لم يكن قيداً في متعلّق الأمر ثبوتاً، لكنّه يعتبر قيداً له إثباتاً، ويكون بيان التجدّد في نظر العرف وبلسان عرفيّ بالتقييد، إذن فالعرف يجري مقدّمات الحكمة لنفي هذا القيد، وبذلك تثبت التوصّليّة.