المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

152

بلحاظ أنّها تُرى كأنّها العمل المركّب الخارجيّ، فهي بلحاظ المحكيّ والمكشوف متعدّدة، وحيث إنّها كانت معروضة للوجوب بلحاظ المكشوف فبهذا اللحاظ ينبسط الوجوب، ويتعدّد وينحلّ بانحلال معروضه تبعاً، ولهذا يسمّى بالانحلال لا بالتعدّد، حيث إنّه لا يتعدّد حقيقةً، وإنّما ينحلّ بلحاظ المعروض بالعرض.

الإشكال الثاني: أنّ هذا الأمر الضمنيّ الذي يقصد امتثاله، والذي فرض أنّه متعلّق بذات الصلاة مثلاً: هل هو متعلّق بالصلاة المطلقة، أو متعلّق بالصلاة المقيّدة، أو متعلّق بالصلاة المهملة؟

أمّا الأوّل فهو غير معقول؛ لأنّ الواجب الضمنيّ إذا كانت هي الصلاة المطلقة، كان معنى ذلك تحقّق الواجب الضمنيّ في ضمن غير المجموع؛ لأنّ المطلق ينطبق على الجزء الموجود لا في ضمن المجموع، وهذا خلف قانون الارتباط بين الواجبات الضمنيّة.

وأمّا الثاني فهو يعني: أنّ ذات الصلاة إذن لا أمر لها كي يُقصد، إلّا أن يحلّ الأمر مرّة اُخرى بدعوى: أنّ متعلّقه وهو الضمنيّ المقيّد ينحلّ ـ بحسب الحقيقة ـ إلى تقيّد وذات المقيّد، فأصبح مركّباً، فأيضاً له أمران: أمر ضمنيّ بالتقيّد وأمر ضمنيّ بذات المقيّد، فننقل الكلام إلى الأمر المتعلّق بذات المقيّد، لنرى: هل تعلّق بذات المقيّد المطلق، أو بذات المقيّد المقيّد بالتقيّد، وهكذا، فيلزم التسلسل.

وأمّا الثالث وهو فرض تعلّق الأمر الضمنيّ بالصلاة المهملة، فهو لا يرد عليه عدم معقوليّة الإهمال في عالم الثبوت على أساس أنّ المولى لا يعقل أن لا يعرف ماذا صنع، فهو: إمّا يريد المطلق، أو يريد المقيّد، فإنّ الجواب على ذلك هنا هو: أنّه ليس المراد هو الإهمال بلحاظ الواقع كلّيّةً، فإنّ المولى لم يهمل بحسب الواقع إذا ضمّ إلى هذا الوجوب الضمنيّ الوجوب الضمنيّ للجزء الآخر مثلاً. وبكلمة اُخرى: إنّ الوجوب النفسيّ الاستقلاليّ مقيّد لا محالة؛ إذ اُخذ فيه كلّ القيود والأجزاء،