المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

146

كان في المسألة الاُولى والثانية، ويجري فيه ما مضى في المسألة الاُولى والثانية في فرض الشكّ في المسقط.

ولكن التحقيق: أن يقال: إنّ امتناع الاجتماع وإطلاق المادّة إن كان ناظراً إلى مرحلة الثبوت واستحالة الاجتماع وشمول الإطلاق في عالم الجعل والتشريع للحصّة المحرّمة، كان الشكّ في المسقط، وسعة الوجوب وضيقه، فكلّ يرجع إلى ما اختاره في الشكّ في المسقط في المسألتين السابقتين. وأمّا إن كان ناظراً إلى مرحلة الإثبات، أي: قبل بإمكان تعلّق الوجوب بالجامع بين الحصّتين، إلّا أنّه لم يتمّ الإطلاق اللفظيّ عليه، فعندئذ ننتهي إلى الأصل العمليّ، ونقول: لعلّ المولى أوجب الجامع بلا قيد، فيكون الشكّ في الأقلّ والأكثر.

وتحقيق ثبوتيّة المحذور وإثباتيّته يأتي ـ إن شاء الله ـ في بحث الاجتماع، لكن ملخّص الكلام في ذلك: أنّه حينما يكون الأمر بنحو مطلق الوجود كــ «أكرم العالم»،فلا إشكال في استحالة الاجتماع؛ إذ الوجوب انحلاليّ، ولو حرم فرد ووجب، لزم اجتماع الضدّين؛ للتضادّ بين الوجوب والحرمة. وأمّا إذا كان بنحو صرف الوجود، فلا يوجد محذور من ناحية التضادّ؛ إذ الوجوب قائم بصرف الطبيعة، ولا يسري إلى الأفراد كما برهن عليه في بحث الاجتماع، فإذا ثبتت الحرمة على الفرد، لم يجتمع الوجوب والحرمة على موضوع واحد، ويبقى محذور إثباتيّ وهو أن يقال: إنّ الدليل الدالّ على إيجاب الجامع بنحو صرف الوجود يدلّ بالدلالة الالتزاميّة العرفيّة لا العقليّة على الترخيص في تطبيق الجامع على تمام أفراده، وهذا ينافي الحرمة، وهذه الدلالة الالتزاميّة العرفيّة المدّعاة إثباتاً لا تمنع عن الشكّ ثبوتاً في تعلّق الوجوب بالجامع أو الحصّة، فيكون الشكّ بين الأقلّ والأكثر، وتجري البراءة.

نعم، من قال بالامتناع بتوهّم محذور ثبوتيّ، وهو التضادّ كالمحقّق الخراسانيّ (رحمه الله)، لا الإثباتيّ فقط يرجع الشكّ على مبناه إلى الشكّ في المسقط، ويكون الكلام فيه هو الكلام في الشكّ في المسقط في المسألتين السابقتين.