المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

145

حسن فاعليّ مضافاً إلى الحسن الفعليّ، أو لا؟ فعلى الأوّل لا يعقل وقوع الغسل بالمغصوب مصداقاً للوجوب؛ فإنّه وإن كان الحرام والواجب موجوداً بوجودين بناءً على جواز الاجتماع، لكنّهما موجودان بفاعليّة واحدة وبإيجاد واحد، فليس له حسن فاعليّ، وعلى الثاني لا بأس بإطلاق المادّة، إلّا أنّ المحقّق النائينيّ (رحمه الله)اشترط الحسن الفاعليّ، والسيّد الاُستاذ أنكره.

والصحيح: أنّه بناءً على جواز الاجتماع لا بأس بالتمسّك بإطلاق المادّة حتّى بناءً على اشتراط الحسن الفاعليّ؛ وذلك لأنّ القائل بجواز الاجتماع إن قال بذلك على أساس دعوى تعدّد الوجود، فما يكون متعدّداً وجوداً يكون متعدّداً إيجاداً، أو فاعليّةً لا محالة، فيثبت الحسن الفاعليّ(1)، وإن اعترف بوحدة الوجود، ولكن فرض أنّ هذا الوجود الواحد اجتمع فيه الحسن والقبح، والوجوب والحرمة، إذن فلتكن الفاعليّة الواحدة أيضاً مجمعاً للحسن والقبح في وقت واحد، فأيضاً يثبت الحسن الفاعليّ.

الأصل العمليّ:

المقام الثاني: في تأسيس الأصل العمليّ.

والشكّ هنا يرجع إلى الشكّ في الأقلّ والأكثر، سواء قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي أو جوازه. أمّا على الجواز فواضح؛ لأنّه يعلم بتعلّق الوجوب بالجامع بين الحصّتين، ولا يعلم بتقيّده بخصوص الحصّة المحلّلة، فتجري البراءة. وأمّا على الامتناع فقد يقال: إنّ الشكّ لا يكون في الأقلّ والأكثر، بل في المسقط؛ لأنّ تعلّق الوجوب بالجامع مستحيل، غاية الأمر: أنّه يشكّ في أنّ هذا الوجوب: هل هو مقيّد بعدم الإتيان بالحصّة المحرّمة، أو لا؟ فيكون شكّاً في المسقط بالمعنى الذي



(1) أشار السيّد الخوئيّ (رحمه الله) أيضاً إلى هذه النكتة بحسب ما ورد في المحاضرات، ج 2، ص 154 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.