المولفات

المؤلفات > فتاوى في الأموال العامّة

74

100 ـ ولا يجب تخميس المخلوط بالتراب، إلّابمقدار ما يساوي خُمْس المصفّى.

101 ـ وإذا كان المَعْدِن في الأجواء القريبة من بيت مملوك بحيث يعدّ عرفاً من حريم البيت، اختصّ بصاحب البيت بعد استخراجه وتخميسه.

102 ـ الثالث: الكنز.

103 ـ والمقصود بالكنز الذي يخمّس ويملّك الباقي: ما يرجع إلى العهد القديم الذي باد أهله ولو كان إسلاميّاً.

104 ـ والأحوط ثبوت الخمس حتّى في غير كنز الذهب والفضّة.

ويشترط في ثبوت الخمس في الكنز بلوغُه مبلغ نصاب الزكاة، والشرط إنّما هو بلوغ نفس مبلغ الكنز النصابَ من دون استثناء مقدار مؤونة التحصيل والإخراج.

105 ـ الرابع: الغوص. والظاهر شمول الحكم لما