المولفات

المؤلفات > فتاوى في الأموال العامّة

50

آخر كالشرب، فسقى به آخر زرعه، فالأحوط استحباباً إخراج العُشْر.

وكذلك لو بدا له هو بعد إخراجه للماء عبثاً أو لمثل الشرب، فسقى به زرعه.

وكذلك لو أخرجه لزرع ثُمّ بدا له، فسقى به زرعاً آخر، أو زاد فسقى به غيره.

والأقوى في الجميع كفاية نصف العُشْر.

37 ـ لا تتكرّر الزكاة في الغلاّت بتكرّر السنين، فلو زكّى الحنطة أو أيّ واحدة اُخرى من الغلاّت،ثُمّ احتفظ بالباقي وبمقدار النصاب سنين عديدة،لم تجب عليه زكاة اُخرى.

38 ـ ما يأخذه السلطان الجائر باسم الحكم الإسلاميّ قد يكون اُجرةً على الأرض، واُخرى بعنوان المزارعة، فهو يدفع إليك الأرض على أن تكون لك حِصّة من الزرع والاُخرى له، وثالثة بعنوان زكاة المال.