المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

369

وشارعيّته في أنّه في مقام بيان الأجزاء والشرائط في شخص قوله: (أحلّ الله البيع) وفي نفس اللحظة، وأمّا لو قلنا بأنّ ظاهر حال مولويّته وشارعيّته هو: أنّه في مقام البيان في مجموع كلماته وعلى طول الزمان فلا يمكننا أن ننفي جزئيّة شيء أو شرطيّته، إلاّ بعد مطالعة مجموع كلماته: ما تقدّم منها وما تأخّر، فإذا احتملنا أنّ الشارع قد صدرت عنه بيانات تدلّ على اعتبار اللفظ مثلاً، ولكنّها لم تصلنا، لم يمكن إحراز الإطلاق المقاميّ.

فظهر: أنّه لو انسدّ باب الإطلاق اللفظيّ، لا يمكن التعويض عنه بالإطلاق اللبّيّ.

نعم، هناك شيء آخر لا يرتبط بباب الأدلّة اللفظيّة، وهو: أنّه إذا انعقدت سيرة العقلاء على معاملة ما ـ مثلاً ـ ولم يصلنا الردع مع شدّة استحكام السيرة، قلنا: إنّه لو لم يرضَ الشارع بذلك، لردع ووصل الردع، فيستكشف الإمضاء. وهذا مطلب يتمّ حتّى ولو لم يوجد (أحلّ الله البيع) و لا (تجارة عن تراض) و (اُوفوا بالعقود)، ولا أيّ إطلاق لفظيّ أو لبّيّ، فهذا باب آخر ولا ينبغي الخلط بين البابين(1).

 


(1) كأنّ اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) يرى أنّ الأمر في تصحيح المعاملات العقلائيّة يدور بين الاستفادة من سيرة العقلاء على أساس عدم الردع الكاشف عن الإمضاء ـ وهذا وإن كان صحيحاً ولكن لا علاقة له بما نحن فيه من فرض الاستفادة من الأدلّة اللفظيّة ـ وبين الاستفادة من الأدلّة اللفظيّة بمثل الإطلاق المقاميّ، وهذا ما ناقش فيه.

ولكن لا يخفى أنّ هناك وسطاً بين الأمرين، وهو أن يقال: لمّا كانت السيرة العقلائيّة قائمة على إيجاد المسبّب بالأسباب الفلانيّة، وكان الخطاب بمثل: (أحلّ الله البيع) خطاباً إلى هؤلاء العقلاء، وتكون هذه السيرة موجبة لتطبيق العقلاء ولو خطأً المفهوم الذي أعطاه الشارع بهذا الخطاب على المصاديق التي هم يرونها، والشارع يعلم بأنّ الفهم التطبيقيّ لخطابه هذا لدى العقلاء الذين يخاطبهم يكون بهذا الشكل المغلوط يتكوّن لخطابه هذا