المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

364

ذلك المفهوم، فيتمّ الإطلاق.

وهناك تقريب ثالث لإبطال الإطلاق، وهو: أنّ عدم القدرة على حصّة من حصص التمليك قد ينشأ من نقص في التمليك نفسِه بحيث يكون هذا التمليك غير قابل للتحقّق خارجاً، وقد ينشأ من نقص وقصور في السبب بحيث يكون هذا السبب غير قابل للسببيّة، والذي يُنفى عرفاً بإطلاق دليل إمضاء التمليك إنّما هو الأوّل، ويبقى احتمال القصور في ذات بعض الأسباب غير منفيّ بالإطلاق، وهذا نظير ما لو قال المولى: أحللتُ لك ضرب الجانيّ، فإنّ هذا قد يدلّ بالإطلاق على أنّ الضرب من حيث هو بجميع أقسامه لا قصور فيه لقبول الحلّيّة، ولكن هذا لا ينافي حرمة الضرب بالعصا المغصوبة لنقص في العصا وهي كونها مغصوبة، فلا يجوز التصرّف فيها(1).

 


ويكون في المقام بهدف إقدار العبد على فعليّة الملكيّة، فإذا فرضت لذلك المفهوم عدّة حصص قبل الجعل والتشريع، فلا مانع من افتراض نظر المولى إلى كلّ تلك الحصص بنحو الشمول، وبالتالي انحلال الجعل وسريانه إلى كلّ تلك الحصص.

(1) لا يخفى: أنّ عدم تماميّة الإطلاق لدليل حلّيّة الضرب لفرض كون العصا مغصوبة إنّما يكون بنكتة: أنّ الحكم الترخيصيّ كما في «أحللت لك ضرب الجانيّ»، وكذلك الإطلاق البدليّ كما في «أوجبت عليك ضرب الجانيّ» يكون عرفاً حيثيّاً، فالضرب من حيث هو ضرب قد دلّ الدليل على حلّيّته، وهذا لا ينافي مجيء الحرمة من حيثيّة اُخرى أجنبيّة عن مسألة الضرب، وهي حيثيّة الغصب. وأمّا في المقام، فتحصّص المسبّب وهو التمليك مثلاً وتعدّده إنّما كان بتحصّص السبب وتعدّده، فهنا لا يقبل العرف فرضيّة: أنّ القدرة على بعض هذه الحصص أو مشروعيّتها وإمضائها قد تنعدم بسبب نقص في المسبّب، واُخرى بسبب نقص في السبب، وأنّ الثاني أمر أجنبيّ عن نقص وقصور في