المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

362

الشمول لكلّ حصص مفهوم التمليك، أي: التمليك الناشئ بالعقد اللفظيّ والتمليك الناشئ بالمعاطاة...، وهكذا، ومفهوم التمليك له حصص بعدد ما يتصوّر له من أسباب، فلماذا لا يكون إطلاق دليل الإقدار التشريعيّ شاملاً لها جميعاً؟! نعم، بعد هذا الإقدار التشريعيّ الشامل يكون العبد غير قادر قدرة تكوينيّة على إيجاد التمليك لشيء واحد، إلاّ بسبب واحد على سبيل البدل، وعدم تعدّد القدرة التكوينيّة لا يوجب عدم تماميّة الإطلاق في المقام؛ ولذا لا إشكال في أنّ (أحلّ الله البيع) له إطلاق من حيث المشتري، ولا يقتصر فيه على القدر المتيقّن، فيدلّ مثلاً على جواز بيع المصحف من الكافر، مع أنّ القدرة التكوينيّة كما لا تتعلّق من حيث الأسباب إلاّ بصرف الوجود كذلك لا تتعلّق من حيث المشتري إلاّ بصرف الوجود، فالإنسان لا يستطيع أن يملّك شيئاً في وقت واحد من شخصين.

وهناك تقريب آخر لإبطال الإطلاق في دليل الإمضاء بناءً على كونه منصبّاً على المسبّب، وهو تطبيق نكتة ذكرناها في مقام الفرق بين إطلاق المتعلّق وإطلاق الموضوع، حيث نرى أنّ الإطلاق في «صلِّ» بدليّ، وكذلك في الإكرام من «أكرم العالم»، بينما هو في «العالم» من «أكرم العالم» شموليّ، وقد قلنا في نكتة الفرق بينهما في بحث المطلق والمقيّد: إنّه متى ما كان الحكم فعليّته في طول وجود شيء ما تتعدّد فعليّة الحكم بتعدّد ذلك الشيء، وهذا هو الحال في الموضوع. ومتى ما لم يكن الحكم تابعاً له في الفعليّة، وليس ذلك الشيء يؤخذ مفروض الوجود في الحكم، بل كان وجود ذلك الشيء في طول الحكم، كما هو الحال في المتعلّق، حيث إنّ قوله: «صلِّ» هو الذي يدعو إلى إيجاد الصلاة، لا أنّه يصبح الحكم فعليّاً بتبع وجود الصلاة خارجاً، فهنا لا يتعدّد الحكم بتعدّد الحصص المفترضة للمتعلّق، فلا تلزم إلاّ صلاة واحدة؛ إذ لم تكن مفروضة الوجود في المرتبة السابقة على الحكم ـ كما هو المفروض في