المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

258

ولذا قد نشير إلى الخارج ونقول: هذا مرادنا، أي: انتسبت إليه إرادتنا بالنسبة العرضيّة.

فكأنّما وقع الخلط في إشكال المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) بين النسبتين؛ فإنّ التقييد لا ينحصر أمره بأخذ النسبة الذاتيّة القائمة بين المراد بالذات والإرادة، بل يمكن التقييد بالنسبة العرضيّة القائمة بين ما في الخارج والإرادة.

والوجه الثاني: أنّ الإرادة في طول المراد، ومن شؤونه وعوارضه، فهي تُرى في مرتبة متأخّرة عن المراد، فقصد تفهيم المعنى باعتباره من شؤون تفهيم المعنى يُرى في مرتبة متأخّرة عن تفهيم المعنى، وبالتالي يُرى في مرتبة متأخّرة عن المعنى، فأخذه فيه يوجب التهافت في اللحاظ. هذه هي الصيغة الإجماليّة للإشكال.

وهذا أيضاً مبنيّ على المغالطات؛ فإنّ قصد تفهيم تمام المعنى يكون في طول المعنى، ولا يمكن كونه داخلاً فيه شرطاً أو شطراً؛ للزوم الدور على المشهور، والخلف على ما هو الصحيح، ولكن لو اُدّعي أنّ قصد تفهيم جزء المعنى جزء آخر من المعنى، فلا يلزم محذور، فيقال مثلاً: إنّ جزء المعنى لكلمة «الماء» هو السائل البارد بالطبع، والجزء الآخر هو قصد تفهيم هذا الجزء، فهو في طول الجزء الأوّل، والمعنى متكوّن من أمرين طوليّين، ولا بأس بذلك، فبحسب الحقيقة إنّما نشأ الإشكال من طرز التعبير، وإنّما يلزم الدور أو الخلف لو فرض أخذ قصد تفهيم تمام المعنى في المعنى، دون ما لو فرض كون أحد جزئي معنى الماء هو السائل المخصوص، والجزء الآخر قصد تفهيم الجزء الأوّل. وهذا المقدار من البيان كاف لرفع هذه المغالطة.