المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

241

وقلنا: «ضرب»، فإنّ الهيئة المتحصّلة من المجموع المركّب من واقع الضرب وكلمة «ضرب» مباينة سنخاً للهيئة المعهود دلالتها على النسبة، ولهذا كان بالإمكان منع وضعها لإفادة النسبة.

وبذلك اندفع ما أورده المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) على إطلاق اللفظ وإرادة شخصه من النقض بمثل أن نضرب شخصاً ونقول: «ضرب»، فلو صحّ ذاك لصحّ هذا، مع أنّ هذا غير صحيح عرفاً، فهذا يكشف عن نكتة توجب عدم الصحّة في المقام أيضاً(1).

والجواب: ما عرفته من الفرق بين مثل هذا المثال وما نحن فيه، وأنّنا بحاجة إلى هيئة الملفّق من الوسيلتين للنسبة، وهذا مطلب جعليّ بيد الواضع، فيمكن تفسير الفرق بين المثالين بأنّ الواضع وضع هيئة الملفّق من الوسيلتين اللتين كلتاهما لفظيّتان للنسبة، ولو كانت إحداهما إيجاديّة، ولم يضع هيئة الملفّق من فعل ولفظ مثلاً لها.

وقد تبيّن أنّه من المعقول كون مثل «زيد لفظ» عند إرادة تفهيم لفظيّة شخص هذه الكلمة من باب الوسيلة الإيجاديّة.

بقي الكلام في أنّه هل يمكن أيضاً جعله من باب الاستعمال أو لا؟

فقد يقال: إنّ هذا أيضاً ممكن، وقد يقال: إنّه لا يمكن ذلك، فينحصر الأمر في جعله من باب الإيجاد، وقد ذكر في الاستدلال على عدم إمكان جعله من باب الاستعمال وجهان:


(1) كأنّه إشارة إلى ما قاله الشيخ الإصفهانيّ(رحمه الله) في نهاية الدراية، ونصّه ما يلي: «فإن صحّ الحمل على الضرب الخارجيّ بقولك: ضربٌ، صحّ الحمل على اللفظ المراد به شخص نفسه، وإلاّ فلا؛ لعدم الفارق أصلاً». راجع نهاية الدراية، ج 1، ص 67 بحسب طبعة آل البيت.