المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

137

أخذ اللحاظ الآليّ. وأمّا الثاني فإن فسّر بمعنى أخذ نفس اللحاظ الذي يمكّن المستعمل من الاستعمال لزم التهافت؛ لأنّ المستعمِل إنّما يلحظ معنىً مفروضاً في المرتبة السابقة، ويُطرئ عليه لحاظه. وإن فسّر ذلك بمعنى أخذ لحاظ آخر غير ذلك اللحاظ، لزم تعدّد اللحاظ، والتالي باطل، فالمقدّم مثله.

وتوجيه بطلان التالي أنّه: أوّلاً: يكون تعدّد اللحاظ خلاف الوجدان.

وثانياً:(1).

 


(1) من هنا إلى أوّل المسلك الثالث ساقط لدينا من كتابتنا الأصليّة، ومن المناسب أن يكون المحذوف ما يلي:

وثانياً: يمكن البرهنة على بطلان تعدد اللحاظ بأنّ اللحاظ بذاته من المعلومات الحضوريّة لدى الذهن، فلا يعقل تعلّق اللحاظ به؛ لأنّ تعلّق اللحاظ بشيء ما يعني أخذ الذهن صورة عنه، وهذا إنّما يكون فيما يغيب بذاته عن الذهن.

وقد يعترض على هذه البرهنة بأنّ المعلومات الحضوريّة كالحبّ والبغض ونحوهما يمكن لحاظها بإلقاء نظرة ثانويّة عليها، ولا محذور في إحضار صورتها لدى الذهن مع حضورها هي بالذات أيضاً لديه، فإن تصوّرنا إمكانيّة ذلك لا يبقى في المقام عدا دعوى الوجدان.

ويمكن الجواب على هذا الدليل بإبطال القضيّة الشرطيّة، وذلك باختيار الشقّ الذي يقول: إنّ الواضع أخذ واقع اللحاظ قيداً في الموضوع له، مع بيان: أنّ هذا لا يستلزم تعلّق اللحاظ المصحّح للاستعمال بذاك اللحاظ، فإنّ المستعمل إنّما يحتاج إلى لحاظ القيد بمعنى أخذ صورة عنه لو لم يكن ذاك القيد من المعلومات الحضوريّة لديه، ومن الواضح: أنّ واقع لحاظه معلوم حضوريّ لديه، فيصبح نفس اللحاظ المأخوذ في المرتبة السابقة على الاستعمال في معنى اللفظ ممكّناً للمستعمِل من الاستعمال.

الثاني: أنّه لو أخذ اللحاظ الآليّ الذي لا موطن له إلاّ الذهن في المعنى الوضعيّ الذي يستعمل فيه اللفظ، لزم امتناع صدق المعنى على الخارجيّات؛ لأنّه دخل فيه قيد من قيود