الصفّار عن عليّ بن بلال(1).
نعم، لا إشكال في جواز نقل الفطرة من بلد إلى بلد إذا كان النقل إلى الإمام أو نائبه، أو كان النقل بواسطة الإمام أو نائبه; وذلك لصحيحة أبي عليّ بن راشد قال: «سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام، قال: قلت له فاُخبر أصحابي؟ قال: نعم، من أردت أن تطهّره منهم»(2).
بقي الكلام في مصرف زكاة الفطرة، وهنا نريد التعرّض لعدّة مسائل:
المسألة الاُولى: في أنّ مصرف زكاة الفطرة هل هو الفقير والمسكين فحسب، أو مطلق الأصناف الثمانية لزكاة الأموال؟
الأحوط وجوباً التخصيص للفقراء والمساكين; لصحيح الحلبيّ(3). والوجه في التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي وجود شبهة الإجماع على الخلاف.
المسألة الثانية: في شرط الإيمان. ويدلّ على ذلك صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا(عليه السلام) قال: «سألته عن الزكاة: هل توضع في من لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة»(4)، وصحيح عليّ بن بلال: «كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: لا تعطِ الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك»(5)، وقد حمل ما خالف ذلك على التقيّة.
←
(1) الوسائل، ج 9، ب 15، من زكاة الفطرة، ح 4، ص 361.
(2) الوسائل، ج 9، ب 9، من زكاة الفطرة، ح 2، ص 346.
(3) الوسائل، ب 14 من زكاة الفطرة، ح 1.
(4) الوسائل، ج 9، ب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 1، ص 221.
(5) المصدر نفسه، ح 4، ص 222.