المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

98


ويجوز دفع زكاة الفطرة أو عزلها بما يساويها قيمةً بالنقود(1).

والزكاة إذا عزلت تعيّنت، فلا يجوز تبديلها، فإنّ نفوذ العزل معناه ذلك.

ولا يجوز نقل الفطرة من أرض إلى أرض وإن جاز دفعها لمن حضر البلد من بلاد اُخرى.

والوجه في هذا المنع روايتان:

الاُولى: خبر عليّ بن الحسن بن فضّال بسند تامّ عن الفضيل، عن أبي عبدالله(عليه السلام)... «ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الإمام يضعها حيث يشاء، ويصنع فيها ما يرى»(2).

والثانية: صحيح محمّد بن عيسى عن عليّ بن بلال (وهو ثقة) وأراني قد سمعته من عليّ بن بلال قال: «كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة اُخرى يحتاج أن يوجّه له فطرة، أم لا؟ فكتب: تقسّم الفطرة على من حضر، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة اُخرى وإن لم يجد موافقاً»(3).

والرواية الاُولى وإن كانت تامّة من عليّ بن الحسن بن فضّال إلى الفضيل، ولكن عيب سندها هو سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال; إذ وقع فيه عليّ بن محمّد بن زبير، ولا دليل على وثاقته عدا كونه من مشايخ الإجازة، وهذا ليس كافياً لإثبات الوثاقة.

فالمهمّ هي الرواية الثانية، فإنّها تامّة سنداً. فصحيح: أنّ الراوي عن محمّد بن عيسى وهو محمّد بن الحسن الصفّار لم يجزم بسماعه للحديث مباشرة من عليّ بن بلال; إذ قال: «وأراني قد سمعته من عليّ بن بلال» ولكن يكفينا نقل محمّد بن عيسى للحديث إلى


(1) راجع الوسائل، ج 9، ب 9 من الفطرة، ص 345 ـ 349.

(2) الوسائل، ج 9، ب 15، من الفطرة، ح 3، ص 360.

(3) المصدر نفسه، ح 4، ص 361.