المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

97


ويكفي في العمل بهذا الفضل العزل قبل صلاة العيد; لبعض الروايات، كموثّقة إسحاق بن عمّار: «سألته عن الفطرة، فقال: إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها، قبل الصلاة أو بعد الصلاة»(1).

وصحيح العيص: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر، قلت: فإن بقي منه شيء بعد الصلاة؟ قال: لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثُمّ يبقى فنقسّمه»(2) علماً بأنّ معنى «نعطي عيالنا منه»: أنّنا نعزل حصّة العيال فنعطيها بيده.

ولو أخّر دفع الفطرة وعزلها حتّى انتهى العيد، فالأحوط وجوباً عدم السقوط; وذلك للتمسّك بإطلاق أدلّة الوجوب.

والوجه للتنزّل من الفتوى إلى الاحتياط احتمال أنّ إضافة عنوان الزكاة إلى عنوان الفطرة توحي إلى أنّ هذه زكاة يوم الفطر، وينتهي أمدها بأمد اليوم. نعم، الأحوط وجوباً عدم التأخير لنفس النكتة...

ولو عجّل دفع الفطرة بيوم جاز; لموثّقة إسحاق بن عمّار: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن تعجيل الفطرة بيوم، فقال: لا بأس به...»(3). ولفظ «اليوم» يدلّ عرفاً على كفاية الدفع في الليلة الوسطيّة أيضاً وهي ليلة العيد.

ولو عجّله خلال شهر رمضان حتّى في اليوم الأوّل، جاز أيضاً; لصحيح الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام) قالا: «... وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره...»(4).


(1) الوسائل، ج 9، ب 13 من زكاة الفطرة، ح 4، ص 357.

(2) الوسائل، ج 9، ب 12 من الفطرة، ح 5، ص 355.

(3) المصدر نفسه، ح 3، ص 354.

(4) المصدر نفسه، ح 4.