المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

96


يشترط في صدق العيلولة نوع من التبعيّة له، كمسافر نزل عليه وأصبح منضمّاً إلى عياله، أمّا لو دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد فلا تجب عليه فطرته; لأنّه ليس من عياله، وكذا لو بذل لغيره مالاً يكفيه في نفقته، لكنّه لم يكن تحت عيلولته وتبعيّته عرفاً.

ولو كان المعيل فقيراً والعيال موسراً، وجبت الفطرة على العيال; لإطلاق أدلّة الوجوب.

ولو كان المعيل موسراً لكنّه لم يخرج فطرة العيال عصياناً أو نسياناً، فأيضاً وجبت الفطرة على العيال; لإطلاق أدلّة الوجوب، فإنّ المتيقّن من خروجه عن الإطلاق إنّما هو من دفع المعيل فطرته.

وإذا كان شخص عيالاً لاثنين، وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تكون تلك الحصّة على نفس العيال لو جمع الشرائط.

والمقياس في جنس الفطرة أن يكون قوتاً متعارفاً في الجملة لأهل البلد، كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وغير ذلك، فإنّ هذا هو مقتضى الجمع العرفيّ بين الروايات(1).

والمقدار الواجب هو الصاع وهو ثلاث كيلوات تقريباً، وما في بعض الروايات من الاكتفاء في بعض الأغذية بنصف صاع محمول على التقيّة بقرينة الروايات التي دلّت على أنّ هذا كان من بدع عثمان أو معاوية(2).

ودفع زكاة الفطرة قبل الخروج إلى صلاة العيد أفضل; لبعض الروايات، كصحيح عبدالله بن سنان(3).


(1) راجع الوسائل، ج 9 بحسب طبعة آل البيت، ب 7 و 8 من زكاة الفطرة وغيرهما.

(2) راجع الوسائل، ج 9، ب 6 من زكاة الفطرة، ففيه روايات الصاع، وروايات نصف الصاع، وروايات بدعة عثمان ومعاوية.

(3) الوسائل، ج 9، ب 12 من زكاة الفطرة، ح 1، ص 353.