المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

94


نعم، ورد بشأن المكاتب: أنّ عليه فطرته، وذلك في صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه(عليه السلام) «عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان، أو على من كاتبه؟ وتجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته»(1). وهو محمول على مكاتب لم يكن تحت عيلولة من كاتبة، ويجعل استثناءً من عدم ثبوت الزكاة على العبد، ولا يضرّه عدم العمل بقوله: «ولا تجوز شهادته» لأنّ السند ينحلّ بعدد جُمل المتن، فيبقى حجّة بلحاظ الجملة الاُولى وهي قوله: «الفطرة عليه».

إلّا أنّ اُستاذنا الشهيد(قدس سره) تنزّل من الإفتاء بثبوت الزكاة عليه إلى الاحتياط بذلك(2)، ولعلّ السبب في هذا التنزّل: إمّا هو ورود الوهن في الحديث بالتفكيك بين الجملتين المتلاصقتين بقبول إحداهما وردّ الاُخرى، وإمّا هو استغراب الحكم واستبعاده; لأنّ المكاتب إن لم يكن قد انعتق بعض منه بأداء جزء من مال المكاتبة فهو: إمّا فقير أو يكون تحت عيلولة مولاه.

وعلى أيّ حال، فالأحوط بشأنه أن يتكفّل فطرة نفسه.

وأمّا الغنى فاشتراطه شبه المسلّمات، وقد دلّت عليه النصوص كصحيح الحلبيّ، وصحيح صفوان بن يحيى عن إسحاق بن المبارك، وموثّقة إسحاق بن عمّار، وصحيح الفضيل(3).

أمّا ما دلّ على ثبوت الفطرة على الفقير كصحيح زرارة(4) فمحمول على الاستحباب


(1) الوسائل، ج9، ب 17 من زكاة الفطرة، ح 3، ص 365.

(2) راجع منهاج الصالحين للسيّد الحكيم، ج 1 المعلّق بتعليق اُستاذنا الشهيد، ص 444 بحسب طبعة دار التعارف للمطبوعات ببيروت.

(3) الوسائل، ج9، ب 2 من زكاة الفطرة، ح 1 و 3 و 6 و 9، ص 321 ـ 322.

(4) الوسائل، ج9، ب 3 من زكاة الفطرة، ح 2، ص 324.