المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

88

74 ـ لا إشكال في وجوب تعيين الزكاة بالنيّة ; لأنّها عنوان قصدي لا تتميّز من مثيلاتها إلّا بالقصد، فما يعطيه من المال كما يمكن أن يكون زكاة كذلك يمكن أن يكون هبة أو صدقة مستحبّة أو غير ذلك، فلا يتعيّن للزكاة إلّا بنيّة هذا العنوان (1).

75 ـ لا إشكال في وجوب قصد القربة والإخلاص لله تعالى في دفع الزكاة، فلو ترك ذلك أثم، وإن كان يحتمل سقوط ما في ذمّته من المال على رغم عصيانه بترك القربة أو الإخلاص، ولا شكّ في أنّ الأحوط عدم الاكتفاء بذلك (2)، فيعيد


عبدالله بن سنان(1).

أمّا لو لم نقبل بشيء من العلاجين، وتعارضت الطائفتان، قلنا: إنّ روايات جواز التقديم معرَض عنها لدى مشهور الشيعة، فتسقط عن الحجّيّة.

وقد يقال بعد فرض التعارض والتساقط: إنّ مقتضى القاعدة هو عدم جواز التقديم; لأنّ الامتثال يكون بعد توجّه التكليف، وإجزاء ما كان قبله يعني إجزاء غير الواجب من الواجب، وهو خلاف الأصل.

إلّا أنّ هذا الكلام مرجعه في الحقيقة إلى التمسّك بالإطلاقات بعد ابتلاء المخصّص بالمعارض، وهذا مالنا نقاش فيه بيّناه في علم الاُصول.

(1) فحال الزكاة حال العناوين القصديّة الاُخرى الشرعيّة كأقسام الصلوات ممّا لا تمييز بينها إلّا بالقصد، أو العرفيّة كعنوان التعظيم.

(2) عمدة الدليل على وجوب القربة والإخلاص في الزكاة أمران:

أحدهما: قوله تعالى: ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى * لاَ يَصْلاَهَا إِلاَّ الاَْشْقَى * الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى * وَسَيُجَنَّبُهَا الاَْتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى * وَمَا لاَِحَد عِندَهُ مِن


(1) المصدر نفسه، ب 53 من المستحقّين للزكاة، ح 1.