المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

87

المعطى قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطي الزكاة»(1). وذلك بدعوى: أنّه لولا إرادة الإقراض من التعجيل لما كان هناك معنىً للإعادة; لأنّ الفقير حينما امتلك المال كان مستحقّاً، وغناه بعد الامتلاك لا يوجب بطلان ما دفعت إليه من الزكاة. وقد نقل السيّد الخوئيّ(قدس سره) ذلك عن جماعة منهم الشيخ(قدس سره)(2).

ولكنّك ترى أنّ صراحة الروايات في التعجيل بالزكاة لا في القرض واضحة إلى حدّ لا يعدّ هذا الجمع عرفيّاً، بل نفس الرواية التي جعلت شاهداً على ذلك يصعب تفسيرها بهذا المعنى، فإنّها قد افترضت عنوان التعجيل بالزكاة، لا القرض. وأمّا السبب في الإعادة فلا ينحصر في فرض كون المقصود بالتعجيل القرض، فلعلّ السبب فيها أنّه يشترط في من تدفع إليه الزكاة أن يكون مستحقّاً حين وجوب الدفع، فلو انكشف غناه حين الوجوب انكشف عدم وقوع الزكاة في محلّها.

العلاج الثاني: حمل الروايات المجوّزة للتقديم على التقيّة على ما يقال من أنّ المشهور لدى السنّة هو جواز التقديم، بخلاف المشهور لدى الشيعة(3).

ولو فرض أنّ هذا الوجه يكلّفنا فقد الروايات التي جوّزت التقديم والتأخير من أدلّة جواز التأخير الذي أفتينا به سابقاً في فرض العزل، كفانا في مسألة جواز التأخير باقي روايات الباب، كموثّقة يونس(4)، وصحيحتي أبي بصير وعبيد بن زرارة(5)، وصحيحة


(1) الوسائل، ب 50 من تلك الأبواب، ح 1.

(2) راجع شرح العروة، ج 24 من الزكاة، ص 260.

(3) راجع كتاب الزكاة للشيخ المنتظريّ، ج 4، ص 208 ـ 211.

(4) الوسائل، ب 52 من المستحقّين للزكاة، ح 2.

(5) المصدر نفسه، ب 39 من المستحقّين للزكاة، ح 3 و4.