المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

85

والحالة الثانية: أن يكتب مبلغ الزكاة ويسجّله عنده ; ليضمن أنّه لو صرف أو تلف شيء من المال يحسب من غير هذا المبلغ، فيكون هذا بحكم العزل.

أمّا في غير هاتين الحالتين فلا يجوز التأخير (1). وفي مورد جواز التأخير لو أخّر مع تمكّنه من الصرف في مصرفها، ثُمّ تلفت الزكاة، فهذا حاله حال النقل إلى بلد آخر مع قدرته على الصرف في بلده، فيشمله نفس الاحتياط الذي أشرنا إليه في تلك المسألة من الضمان.

73 ـ لا يجوز للمكلّف تقديم مال الزكاة قبل تعلّق الوجوب إلّا بمعنى إقراضه للفقير ; كي يحتسب زكاة عليه لدى تعلّق الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق (2).


(1) الدليل على عدم جواز التأخير: صحيح سعد بن سعد الأشعري(1)، والدليل على استثناء حالة العزل روايات العزل التي مضت الإشارة إليها ضمن تعليقنا الثاني على البند 70، وصحيحة عبدالله بن سنان(2)، والدليل على إلحاق ما ألحقناه بالعزل موثّق يونس بن يعقوب(3).

(2) هناك روايات تصرّح بجواز التقديم: كصحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام)«أنّه سأله عن رجل حال عليه الحول، وحلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة، ولنصف الآخر ستّة أشهر؟ قال: يزكّي الذي مرّت عليه سنة، ويدع الآخر حتّى تمرّ عليه سنة، قلت: فإنّه اشتهى أن يزكّي ذلك، قال: ما أحسن ذلك»(4)، وصحيحة


(1) الوسائل، ب 52 من المستحقّين للزكاة، ح 1.

(2) المصدر نفسه، ب 53، ح 1.

(3) المصدر نفسه، ب 52 من المستحقّين للزكاة، ح 2.

(4) الوسائل، ب 49 من المستحقّين للزكاة، ح 4.