المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

84

71 ـ لو نقل الزكاة إلى بلد آخر فالأحوط أن تكون مؤونة النقل عليه (1).

72 ـ لا يجوز للمكلّف تأخير دفع الزكاة إلّا في حالتين:

الحالة الاُولى: أن يعزل الزكاة عن ماله، فيجوز له عندئذ أن يؤخّر الدفع حفظاً للقدرة على استجابة من قد يأتيه في المستقبل ويطالبه بالزكاة، أو حفظاً للقدرة على معونة من يحبّ أن يعينهم بالزكاة، وهم غير متواجدين لديه حالاً، أو نحو ذلك من الأغراض العقلائيّة في طريقة إيصال الزكاة.


(1) الوجه في كون مؤونة النقل عليه: هو أنّ مؤونة النقل ليست إلّا كاُجرة الكيل والوزن في زكاة الغلاّت، أو استيجار السفينة لإنجاء الغريق من قبل من وجب عليه إنجاء الغريق، وليس صرف المال في مؤونة النقل صرفاً في مورد الزكاة، وليس هذا من موارد سبيل الله كما مضى من أنّ سبيل الله ليس بمعنى كلّ عمل خيريّ(1).

وأفضل وجه لجواز احتساب مؤونة النقل من الزكاة: هو أنّ مؤونة النقل قد صرفت في الحقيقة على شخص الفقير، فيمكن حسابها من سهم الفقراء خصوصاً إذا لم يجد الفقير في بلده، فإنّ مؤونة النقل قد صرفت عندئذ في جهة الفقير يقيناً; لتوقّف إيصال المال إلى كلّي الفقير على ذلك.

ولكن يشكل الأمر بأنّ الزكاة لم تجعل في الآية المباركة للصرف على الفقير ولا على جهة الفقير، بل جعلت لنفس الفقراء، نعم لو أنّ حاكم الشرع كان هو الصارف للزكاة ورأى من المصلحة النقل، أمكن القول بأنّ الوليّ الفقيه له حقّ أن يصرف الزكاة على الفقير بالولاية، أمّا الشخص المزكّي فليس له إلّا أن يملِّك الزكاة للفقير، لا أن يصرفها عليه.

وقد تبيّن بهذا ضعف ما أفاده اُستاذنا الشهيد(قدس سره) في تعليقه على منهاج الصالحين رقم 66 من تعليقاته على كتاب الزكاة من التفصيل بين فرض وجود المستحقّ في البلد فيضمن مؤونة النقل، وعدمه فلا يضمن.


(1) راجع زكاة الشيخ المنتظريّ، ج 4، ص 117 ـ 118.