المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

81

70 ـ لو كانت الزكاة بيد حاكم الشرع عمل بما يراه من المصلحة: من صرفها في نفس بلد الزكاة، أو نقلها إلى بلد آخر. أمّا لو كان الصارف نفس صاحب الزكاة فمن الجائز له نقلها إلى بلد آخر مع حفظ شروط الأمانة: من اختيار طريق آمن


يحضرها منهم»(1).

فهذه واضحة في أنّ الإمام يتصرّف وفق ما يرى من المصلحة، وليس وفق البسط عن الأصناف أو الأفراد.

2 ـ صحيح أحمد بن حمزة قال: «قلت لأبي الحسن(عليه السلام): رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك، وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم»(2).

وهذا صريح في مورد ما إذا كان الصارف للزكاة نفس المزكّي وليس حاكم الشرع في أنّه مختار في المصرف الذي يريده.

3 ـ صحيح زرارة قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دَين، أيؤدّي زكاته في دَين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالاً ثُمّ ظهر عليه دَين لم يعلم به يومئذ، فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث، ولم يقضِه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه»(3)، وهذا صريح في مورد ما إذا كان الصرف بيد المزكّي لا بيد الحاكم في جواز صرف زكاته في مورد واحد، وهو أداء دَين أبيه.

ونحوها غيرها(4).


(1) الوسائل، ب 28 من المستحقّين للزكاة، ح 1.

(2) الوسائل، ب 15 من المستحقّين للزكاة، ح 1.

(3) الوسائل، ب 18 من تلك الأبواب ح 1.

(4) راجع ـ كنموذج ـ الوسائل، ب 15 من المستحقّين للزكاة، وب 42 منها، ح 1.