المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

79

كونه مبسوط اليد، أو لأيّ سبب آخر، كان على نفس المزكّي إيصال الزكاة إلى مصارفها، أمّا لو رأى نفسه قادراً على الأمر، وطلبه على وفق ما رآه من المصلحة، فهذا هو حقّه الأساسيّ الذي لا ريب فيه (1)، ولو خالف المكلّف، فلم


(1) ويدلّ على ذلك: أوّلاً: ظاهر قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾(1).

وثانياً: تصريح الآية الكريمة بالعاملين عليها في جملة مصاريف الزكاة(2)، فقد يفترض أنّه لا ملازمة عقليّة بين فرض العاملين عليها وفرض وجوب الأداء لدى المطالبة من قبل الحاكم، ولكن لا إشكال على أقلّ تقدير في الملازمة العرفيّة والفهم العرفي لذلك.

وثالثاً: ما دلّ على كون العطاء من الزكاة من مصاريف الإمام كصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم قالا لأبي عبدالله(عليه السلام): «أرأيت قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ﴾ أكلّ هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال: إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً لأنّهم يقرّون له بالطاعة، قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يازرارة، لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنّما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس، ثُمّ قال: سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم الرقاب عامّ والباقي خاصّ...»(3).

ولو خالف المكلّف فصرف الزكاة هو بنفسه في مصرفها لم يثبت الإجزاء; لأنّه كان


(1) سورة التوبة، الآية: 103.

(2) سورة التوبة، الآية: 60.

(3) الوسائل، ب 1 من المستحقّين للزكاة، ح 1.