المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

78

بالاُمّ (1).

67 ـ يجوز استفادة الهاشميّين من الأوقاف العامّة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، والمدارس، والكتب، ونحو ذلك ممّا خرج فعلاً عن كونه زكاة، كما يجوز لهم تلبية دعوة فقير ملك مالاً بالزكاة، ثُمّ دعا هاشميّاً إلى مائدة طعام صنعت من ذاك المال.

 

بقيّة من أحكام الزكاة

 

68 ـ من حقّ حاكم الشرع أن يطالب بجمع الزكوات ; لصرفها في مصارفها، ويجب عندئذ استجابة الناس له، أمّا لو لم يرَ حاكم الشرع المصلحة في ذلك ; لعدم


(1) لإثبات هذا الحكم أحد طُرق ثلاثة:

الأوّل: التمسّك بما هو المفهوم عرفاً من أنّ العبر في النسبة إلى الطوائف والقبائل هو ملاحظة الآباء فيقال: بنو تميم وبنو كعب وبنو مضر، أو يقال: تميمي أو كعبي أو مضري أو غير ذلك على رغم أنّ سبط الرجل ولده لغةً وعرفاً وتكويناً، وربّما يرثه شرعاً.

والثاني: مرسلة حمّاد والتي فيها الإشارة إلى الآية الكريمة(1)، إلّا أنّ عيبها إرسالها.

والثالث: الآية الكريمة: ﴿... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لاِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً﴾(2).

إلّا أنّنا لو خُلّينا والآية المباركة فهي لا تقتضي أكثر من التأييد.


(1) الوسائل، ب 30 من المستحقّين للزكاة، ح 1.

(2) سورة الأحزاب، الآية: 4 و5.