المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

77

الصلاة والصوم والحجّ لو أتى بها على وفق مذهبه (1).

63 ـ لا يجوز صرف الزكاة إلّا في مصرفها الصحيح، فلو صرفها في غير مصرفها كان ضامناً، فمثلاً: الفقير الذي اُعطي الزكاة لصرفها في مؤونة سنته، أو للعمل بها كي يستغني لو صرفها لا في هذا ولا في ذاك، بل صرفها في معصية أو سَرَف، ضمن للتخلّف عن المصرف الصحيح (2).

64 ـ لا يجوز دفع الزكاة إلى مَنْ تجب عليه نفقته في المقدار الواجب، ويجوز دفعها إليه في التوسعة غير الواجبة على من عليه الزكاة (3).

65 ـ يشترط في مستحقّ الزكاة أن لا يكون هاشميّاً فيما إذا كان صاحب الزكاة غير هاشميّ، وأمّا زكاة الهاشميّين بعضهم على بعض فهو جائز (4).

66 ـ والهاشميّ: هو الذي ينتسب إلى هاشم بالأب، ولا أثر للانتساب إليه


(1) راجع الوسائل ب 3 من المستحقّين للزكاة.

(2) ولا ينافي ذلك ما ورد من أنّ الزكاة إذا وصلت للفقير فهي بمنزلة مالِه يصنع بها ما يشاء(1)، فإنّ المقصود بذلك صرفها في المؤونة المحلّلة لا في معصية أو سَرَف.

(3) راجع موثّقة عمّار في الوسائل ب 14 من المستحقّين للزكاة ح 1، وراجع أيضاً ما علّل تحريم إعطاء الزكاة لواجب النفقة بأنّه لازمه ومجبور عليه نفقته، ونحو ذلك من التعابير ممّا لا يشمل غير النفقة الواجبة (ب 13 من تلك الأبواب).

(4) راجع روايات عدم جواز الزكاة لبني هاشم في الوسائل ب 29 من المستحقّين للزكاة، والحديث الخامس منها يدلّ على الجواز، ولكنّه خلاف اتّفاق الكلّ.

وراجع روايات جواز زكاة الهاشمي للهاشمي في ب 31 منها، والحديث الخامس والثامن منها تامّان سنداً، وواضحان دلالةً.


(1) الوسائل، ب 41 من المستحقّين للزكاة، ح 1 و3.