المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

75

58 ـ وابن السبيل: هو الذي انقطع في سفره بسبب فقدانه لنفقة الرجوع، وقد تنقلب الآية، أي: أنّ سفره كان سبباً في انقطاعه عن ماله من دون أن تكون لفقدان المال علاقةٌ بتحيّره في السبيل، وذلك من قبيل ما اتّفق كثيراً في زماننا من اضطرار المؤمنين إلى ترك أوطانهم هرباً من الحكومات الظالمة، فانقطعوا في مهجرهم عن أموالهم، فمن عجز منهم عن نقل ماله إلى مهجره، فاضطرّ إلى الصدقات، فهذا لا يعتبر ابن السبيل ; لأنّه لم ينقطع في السبيل بسبب عدم امتلاك مصرف الرجوع، بل يعتبر هذا فقيراً في مهجره، ويصحّ له الأخذ من سهم الفقراء.

59 ـ ومصارف الزكاة على قسمين:

القسم الأوّل: ما يتمّ صرف الزكاة في محلّها بمجرّد دفعها إلى المورد، من قبيل العاملين عليها، والمؤلّفة قلوبهم، وفي سبيل الله، ولا يبقى في ذلك مورد للاسترجاع.

والقسم الثاني: ما لا يكون مجرّد الدفع فيه صرفاً في مورده، وهو في الرقاب والغارمون وابن السبيل، فقد تدفع الزكاة للعبد كي يعتق بها نفسه، ثُمّ ينعتق قبل صرف الزكاة في ذلك، أو تدفع للغارم كي يؤدّي بذلك دينه، فيبرئه الدائن مثلاً


والذي وردت بشأ نه معتبرة الحسين بن علوان: «إذا استدانوا من غير سَرف»(1). ويؤيّده مرسل عليّ بن إبراهيم: «وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله، فيقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات»(2).


(1) الوسائل، ب 48 من المستحقّين للزكاة، ح 2.

(2) الوسائل، ب 1 من المستحقّين للزكاة، ح 7.