المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

71

54 ـ ولإعطاء الزكاة للغارم عدّة طرق:

منها: أن يُملَّك مال الزكاة ; كي يودّي بذلك دينه.

ومنها: أن يُعطَى دائنُ الغارمِ الزكاةَ بعنوان وفاء دينه، فيسقط بذلك دينه.

ومنها: ما لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة، فيجوز للدائن أن يحسب ماله من الدين زكاةً على الغارم، فيسقط بذلك الدين.

أمّا أن يحتسب ما عنده من الزكاة ملكاً للمدين، ثُمّ يأخذها مقاصّةً من دون إعطائها إيّاه بعنوان التمليك، فلا يجوز.

55 ـ ويجوز أداء دين الغارم من قِبَل مَنْ وجبت عليه الزكاة حتّى لو كان الغارم من واجبي نفقته كالأب (1).


عندئذ لقوت سنته، فيجوز أن يؤدّى دَينه من الزكاة، كما يجوز لو أدّى هو دَينه بقوت سنته أن يعطى عندئذ من سهم الفقراء.

أمّا بناءً على ما اخترناه من أنّ الفقير إنّما هو الفقير العرفيّ، وهو الذي ليس له وضع معيشيّ مستقرّ، فأيضاً تظهر نكتة احتساب الغارمين صنفاً مستقلاًّ بالالتفات إلى ما شرحناه من حكم الفقير في إعطائه الزكاة، حيث مضى أنّه لو اُعطي الفقير الزكاة للمصرف الفعلي فلا يعطى أكثر من مؤونة السنة، ولو اُعطي للاستغناء لا للمصرف الفعلي، جاز إعطاؤه إلى حدّ الغنى العرفيّ الذي يحصل له بأرباح هذا المال، ولكن حينما يعطى هذا الغارم للمصرف الفعلي وهو مالك لقوت سنته لا يجوز إعطاؤه إيّاه بسبب الفقر، فيمتلكه ويصرفه في قوته الفعلي بل يجب أن يصرفه في أداء دينه، وإلّا أرجعه إلى الوالي.

(1) لأنّ أداء دينه ليس من النفقة الواجبة عليه، كما يجوز أيضاً إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المزكّي للصرف في التوسعة التي تعتبر من المؤونة ولا تعتبر من الواجب على المزكّي.