المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

70

52 ـ الخامس: في الرقاب:

فالرقبة التي عجزت عن دفع مال الكتابة يصحّ دفع ما عليها ; كي تتحرّر بذلك، كما أنّه يجوز شراء الرقبة من مال الزكاة لغرض إعتاقها (1).

53 ـ السادس: الغارمون: وهم الذين ركبتهم الديون، وعجزوا عن أدائها من غير مؤونة سنتهم. ويشترط في جواز أداء دين الغارم من سهم الغارمين أن لا يكون الدين مصروفاً في ترف أو معصية(2).


وعليه، فلا بدّ أن نقول بأنّ المؤلّفة قلوبهم تشمل الصنفين.

ولكنّ الظاهر أنّ هذا خطأ غريب; لأنّ ما فرض في الحديث من تأليف قلوب رؤساء العرب به إنّما المقصود به التأليف بالغنيمة، فإنّ يوم الحرب يوم غنيمة، لا يوم زكاة، واحتمال أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) أعطى شيئاً من الغنيمة للكفّار غير موجود.

(1) ولا يشترط في ذلك كونهم في شدّة; وذلك تمسّكاً بإطلاق الآية المباركة.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في تعليقه على منهاج الصالحين: «إطلاق هذا الشرط لصورة ما إذا تاب عن المعصية احتياطي».

أقول: بل الأقوى إطلاق هذا الشرط لهذه الصورة; وذلك لإطلاق معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه: «أنّ عليّاً(عليه السلام)كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير ترف...»(1).

ثُمّ إنّ افتراض الغارمين صنفاً مستقلاًّ في مقابل الفقير واضح بناءً على ما اشتهر من أنّ للفقير مصطلحاً شرعيّاً وهو من لا يمتلك قوت سنته، فقد يكون الشخص مالكاً لقوت سنته وبإمكانه أداء ديونه منه، لكنّه لو فعل ذلك تحوّل به إلى حالة الفقر; لعدم امتلاكه


(1) راجع الوسائل، ب 48 من المستحقّين للزكاة، ح 2. وب 24 من تلك الأبواب، ح 10.