المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

7

 

 

 

 

تمهيد

 

الحمد لله ربّ العالمين الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأفضل الصلوات على أفضل النبيّين والمرسلين محمّد وآله الأطيبين الأطهرين.

قال اُستاذنا الشهيد ـ رضوان الله عليه ـ بصدد فهرسة موجزة للجزء الثاني من الفتاوى الواضحة:

«الأموال، وهي على نوعين:

أ ـ الأموال العامّة، ونريد بها: كلّ مال مخصّص لمصلحة عامّة، ويدخل ضمنها الزكاة والخمس ; فإنّهما ـ على الرغم من كونهما عبادتين ـ يُعتبَرُ الجانبُ الماليُّ فيهما أبرزَ، وكذلك يدخل ضمنها الخراج والأنفال وغير ذلك. والحديث في هذا القسم يدور حول أنواع الأموال العامّة، وأحكام كلّ نوع، وطريقة إنفاقه.

ب ـ الأموال الخاصّة، ونريد بها: ما كان مالاً للأفراد. واستعراض أحكامها في بابين:

الباب الأوّل: في الأسباب الشرعيّة للتملّك، أو كسب الحقّ الخاصّ، سواءٌ كان