المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

68

50 ـ الثالث: العاملون عليها: وهم المنصوبون من قِبَل حاكم الشرع لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى حاكم الشرع أو مستحقّها.

وليس لما يُعطَى العاملُ حدٌّ مشخّص، وإنّما تحديده بيد حاكم الشرع على


كان قادراً على الاكتساب وكان يليق بشأ نه، لم يجز له أخذ الزكاة.

ويحمل كلامه هذا بقرينة ما مضى عن مستمسكه على قدرته على الاكتساب ولو بديلاً عن طلب العلم، لا جمعاً بينه وبين طلب العلم.

ولكنّ اُستاذنا الشهيد(قدس سره) علّق على هذا الكلام تحت الخطّ بقوله:

«هذا إذا كان متمكّناً من الاكتساب مع مواصلته لطلب العلم. وأمّا مع التعارض بحيث لا يمكنه أن يستحصل مؤونته إلّا برفع اليد عن العمل الذي اتّخذه لنفسه وهو طلب العلم، فعدم جواز أخذ الزكاة له مبنيّ على الاحتياط».

وهذا الكلام منه(رحمه الله) يعني: أنّه يميل إلى صحّة كلام الفقيه الهمدانيّ والشيخ المنتظريّ، ولكنّه يحتاط في الفتوى.

وبعد، فنحن يقرب في ذهننا عدم جواز أخذ الزكاة إلّا في صورتين:

الاُولى: أن يكون بعمله هذا خادماً للإسلام، فيجوز له الأخذ وفق مقاييس سهم سبيل الله وليس وفق مقاييس الفقر.

والثانية: لو كان تبديله لحرفة طلب العلم باحتراف تكسّب يدرّ عليه مؤونته متوقّفاً على فترة زمنيّة ملحوظة، ففي تلك الفترة يجوز له أخذ الزكاة، فإذا لم يفعل ذلك تكرّرت نفس المشكلة للفترة الثانية، وجاز له أخذ الزكاة وهكذا. وليست هناك حرمة لما يفعله; لأنّ من حقّه أن يبقى مشتغلاً بطلب العلم ويتحمّل الفقر، فإن فعل ذلك صدق عليه الفقر في الفترة الاُولى ثُمّ الثانية ثُمّ الثالثة وهكذا، نظير من توقّف درّ الصنعة التي يستطيع أن يتعلّمها بمؤونة عليه على فترة التعلّم، فهو لا يتعلّم ويبقى فقيراً.