المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

67

الفقراء. نعم، لو كان يخدم الإسلام بطلبه للعلم جاز له الأخذ من سهم سبيل الله (1).


(1) لو وجب عليه طلب العلم ومنعه ذلك عن التكسّب، فلا إشكال في جواز أخذه للزكاة من سهم الفقراء مادام فقيراً.

أمّا لو لم يجب عليه ذلك، فقد صرّح السيّد الحكيم في المستمسك بعدم جواز أخذه للزكاة من سهم الفقراء مادام قادراً على تعيّش نفسه ولو بترك طلب العلم; لأنّ وجوب طلب العلم هو الذي يعجّزه ولو شرعاً عن التكسّب، بخلاف الاستحباب أو الجواز(1).

وفصّل صاحب العروة بين فرض ما لو كان طلب العلم مستحبّاً له فقد جاز له أخذ الزكاة، أو مباحاً فهذا لا يجوّز له الأخذ. وعلّل ذلك في المستمسك بأنّه مع الاستحباب توجّه إليه الأمر بطلب العلم ولو استحباباً، وذلك يستلزم الأمر بترك التكسّب، فيكون بذلك عاجزاً عن التكسّب. وعلّق عليه في المستمسك بأنّه مضافاً إلى أنّ الاستلزام ممنوع ـ كما حقّق في مسألة الضدّ ـ لا يصلحالأمر المذكور لتقييد ما دلّ على عدم جواز أخذ القادر على كفّ نفسه عن الزكاة ولا الورود عليها،بخلاف الأمر الوجوبي، فإنّه وارد على ذلك; لأنّه يوجب سلب القدرة المأخوذة موضوعاً للمنع(2).

ويستفاد من كلام الفقيه الهمدانيّ في المصباح(3) ومن كلام الشيخ المنتظريّ في زكاته(4)جواز أخذه للزكاة حتّى ولو كان طلبه للعلم مباحاً; لأنّ معنى الفقر والغنى هو العجز عن تحصيل المؤونة أو القدرة عليه وفق مالديه ويستذوقه من حرفة معقولة عرفيّة.

وذكر السيّد الحكيم في منهاج الصالحين(5) فيما إذا لم يكن طلب العلم واجباً عليه: إن


(1) راجع المستمسك، ج9، ص327 بحسب الطبعة الثالثة، مطبعة الآداب في النجف الأشرف.

(2) راجع المصدر نفسه.

(3) مجلّد الزكاة، ص505 بحسب طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم.

(4) ج 2، ص 353 ـ 355.

(5) ج 2، ص 432 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات اُستاذنا الشهيد بدار التعارف للمطبوعات، بيروت، لسنة 1410 هـ.