المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

66

49 ـ طالب العلم لو وجب عليه طلب العلم فمنعه ذلك من التكسّب، أصبح مصداقاً للفقير، وجاز له أخذ الزكاة من سهم الفقراء، وإلّا أشكل أخذه من سهم


ولكنّ هذا معارَض بصريح صحيح محمّد بن عبدالجبّار: «أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى عليّ بن محمّد العسكري(عليه السلام): أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب: افعل إن شاء الله تعالى»(1) وإطلاق صحيح عبدالكريم بن عتبة وفيه: «ليس عليه في ذلك شيء موقِّت موظّف»(2).

ويمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الأمر بعدم كون المبلغ أقلّ من خمسة دراهم على الاستحباب في مقابل ما عرفت من تصريح صحيح محمّد بن عبدالجبّار بجواز دفع الأقلّ من هذا المبلغ.

فإن قيل: ويمكن حمل صحيح محمّد بن عبدالجبّار على التقيّة; لأنّ السنّة لم يقولوا بالتحديد، والحمل على التقيّة أيضاً نوع جمع عرفيّ.

قلنا: مع دوران الأمر بين الحملين لا يثبت التحديد، فنرجع إلى البراءة عنه.

وقد يقال: إنّ خبر معاوية بن عمّار وعبدالله بن بكير عن أبي عبدالله(عليه السلام)غير قابل للحمل على الاستحباب، حيث قال: «لا يجوز أن يدفع الزكاة أقلّ من خمسة دراهم; فإنّها أقلّ الزكاة»(3) وذلك بدعوى أنّ كلمة: (لا يجوز) لا تحمل على استحباب دفع الخمسة دراهم أو أكثر، فيتعيّن حمل صحيح محمّد بن عبدالجبّار على التقيّة.

والجواب عليهم: أنّ هذا الخبر ضعيف سنداً; لأنّه ورد في سنده إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الذي ضعّفه النجاشي بقوله: «كان ضعيفاً في حديثه متهوماً». وضعّفه الشيخ بقوله: «كان ضعيفاً في حديثه متهوماً في دينه».


(1) الوسائل، ب 23 من المستحقّين للزكاة، ح 1.

(2) الوسائل، ب 28 من المستحقّين للزكاة، ح 1.

(3) المصدر نفسه، ح 4.