المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

62

44 ـ تستحب تزكية الخيل الاُناث بشرط السوم ومرور الحول، وعلى كلّ واحدة منها ديناران شرعيّان لو كانت من الخيل العتاق، وإلّا فدينار واحد (1).


(1) ورد في صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عنهما(عليهما السلام) جميعاً: «أنّهما قالا: وضع أمير المؤمنين(عليه السلام) على الخيل العتاق (يعني ما كان أبواه عربيّين) الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين، وجعل على البراذين ديناراً»(1). وهذا ظاهره الحكم الولائي وليس الحكم الاستحبابي. ولكن ورد في صحيحة زرارة الاُخرى قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): هل في البغال شيء؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يَصِرْ على البغال؟ فقال: لأنّ البغال لا تلقح والخيل الاُناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شيء، قال: قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شيء، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شيء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل. فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء»(2).

والظاهر أنّ هذه الروايات ناظرة لإبقاء نفس المبلغ الذي عُهد من وضع إمامنا أمير المؤمنين(عليه السلام) على الخيل، وإلّا لكان على الإمام(عليه السلام)أن يبيّن مبلغ الزكاة في حين أنّه لم يبيّنه. وعليه فالمبلغ هو نفس المبلغ المعهود من الدينار والدينارين.

ويبدو: أنّ هذا الحكم ليس ولائيّاً، أو على الأقلّ لم يثبت كونه ولائيّاً; إذ لا دلالة في هذه الصحيحة على الولائيّة، ولم يعرف أنّ الحكم الولائيّ لعليّ(عليه السلام)كان ناظراً لزمان الأولياء الآخرين(عليهم السلام)من بعده حتّى يثبت وجوبه، واحتمال الوجوب الإلهي غير موجود بعد أن كان الخيل حيواناً آخر غير الأنعام الثلاث التي حصر رسول الله(صلى الله عليه وآله) الزكاة فيها، فالمتيقّن إذن هو الفضيلة والاستحباب.

كما أنّ الحمل على التقيّة غير وارد بعد ظهورها في كونه نوع تمديد لما نظر إليه أمير


(1) الوسائل، ب 16 ممّا تجب فيه الزكاة، ح 1.

(2) المصدر نفسه، ح 3.