المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

58

وفي القسم الثاني لا زكاة على الزارع إلّا في حِصّته لو بلغت النصاب.

وفي القسم الثالث ما يُجبره الظالم على الدفع بعنوان الزكاة يُحسب له من زكاته (1).

39 ـ المُؤَن المصروفة على الإثمار قبل أوان تعلّق الزكاة لا تستثنى من الزكاة (2). أمّا المُؤن المصروفة على مثل القطع والحمل والتجفيف ونحو ذلك، فإن كان مع الاستئذان من حاكم الشرع في الصرف، صحّ توزيعها على الزكاة وصاحب المال على وفق النسبة.

40 ـ يجوز دفع القيمة عن الزكاة على أن يكون الدفع بالنقود، وليس بجنس آخر، وإنّما الدفع بجنس آخر يتمّ بالتبادل بموافقة صاحب الحقّ، أو بموافقة الوليّ، أعني: الفقيه الجامع للشرائط الملاحِظ لمصلحة الفقير.

41 ـ لو اختلفت أنواع الغلّة الواحدة من حيث الجودة والرداءة، فالأحوط


(1) يدلّ على حكم القسم الأوّل مقتضى القاعدة.

وعلى حكم القسم الثاني صحيح أبي بصير ومحمّد بن مسلم(1). أمّا صحيح محمّد بن مسلم الآخر النافي للزكاة عليه(2)، فلم يُعمل به.

وتدلّ على حكم القسم الثالث روايات الباب 20 من المستحقّين للزكاة، بل وكذلك روايات باب 10 من زكاة الغلاّت بناءً على أنّ المقصود بالخراج فيها هو الزكاة.

وأمّا صحيح أبي اُسامة(3) الآمر بدفع الزكاة بحجّة أنّ السلطان غاصب ظالم، فلو أمكن حمله على الاستحباب فبها، وإلّا فليس العمل عليه.

(2) إذ لا دليل معتبر على الاستثناء.


(1) الوسائل، ب 7 من زكاة الغلاّت، ح 1.

(2) المصدر نفسه ح 5.

(3) الوسائل، ب 20 من المستحقّين للزكاة، ح 6.