المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

56

35 ـ في الأشجار التي تثمر في السنة مرّة واحدة يكون المقياس في كونها


هو زمان بدوّ الصلاح بغضّ النظر عن الإجماعات المدّعاة في المقام ـ اُمور بعضها أخصّ من المدّعى، وبعضها أو مجموعها يشمل كلّ المدّعى:

فمنها: أنّ إشراك مستحقّ الزكاة لا يدلّ على أكثر من كون حاله حال باقي الشركاء الاعتياديين الذين تعارف كون وقت التقسيم بينهم لدى التصفية أو الاجتذاذ.

ومنها: أنّ التعبير المتعارف في روايات بيان متعلّق الزكاة وهو التعبير بالتمر والزبيب يوحي إلى جواز هذا التأخير(1)، فبعد أن كان وقت التعلّق هو زمان الاشتداد وبدوّ الصلاح لا يكون مصحّح عرفي لهذا التعبير إلّا إذا جاز تأخير الأداء لحين صدق العنوانين.

ومنها: أنّ التعبير عن النصاب بالأوساق يوحي أيضاً إلى ذلك(2); لأنّ الوسق اسم لحمل البعير، ولم يعهد الحمل عليه إلّا في اليابس والمصفّى.

ومنها: رواية أبي مريم عن أبي عبدالله(عليه السلام) في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه﴾قال: «تُعطي المسكين يوم حصادك الضغث، ثُمّ إذا وقع في البيدر، ثُمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر»(3)، إلّا أنّ في سند الحديث معلّى بن محمّد.

ومنها: صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أيؤخّرها حتّى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلّت أخرجها، وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم وإذا خرص»(4)، فترى أنّه ذكر وقتين لوجوب دفع الزكاة وكأنّهما أوّل الوقت وآخره، فأوّله زمان الخرص وآخره زمان الصرم.


(1) راجع الوسائل، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة، وب 1 من زكاة الغلاّت.

(2) الوسائل، ب 1 من زكاة الغلاّت.

(3) الوسائل، ب 13 من زكاة الغلاّت، ح 3.

(4) الوسائل، ب 52 من المستحقّين للزكاة، ح 1.