المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

55

الأمر، فلو كان سقيُ الطبيعة هو الذي يغطّي عرفاً سقيَ البشر، كان مبلغ الزكاة هو العُشْر، ولو كان العكس فمبلغ الزكاة هو نصف العُشْر، ولو اشتركا من دون مستوىً ملحوظ بهذا الشكل في أحد الجانبين، كانت الزكاة في نصف الغلاّت عُشْراً، وفي النصف الآخر نصفَ عُشْر (1).

33 ـ ولو زادت الغلّة على النصاب وجب إخراج الزكاة من الزيادة أيضاً، فلا نصاب ثان يعفى ما بينهما إلى حين الوصول إلى النصاب الثاني.

34 ـ وآخر وقت لوجوب إخراج الزكاة عبارة عن زمان تصفية الحنطة والشعير، واجتذاذ التمر، واقتطاف الزبيب إن لم يُؤخِّر المالك ذلك عن وقته الطبيعيّ.

وهذا في التمر والزبيب يكون لدى افتراض إبقائهما على الشجر إلى حين الجفاف، أمّا لو اقتطفا حينما يكونان رطباً وعنباً، واُريد بهما التشميس والتجفيف بعد الاجتذاذ، فيجوز عندئذ تأخير إخراج الزكاة إلى حين التشميس والتجفيف(2).


(1) وذلك لصحيح معاوية بن شريح(1)، ولا يوجد في سنده من يتوقّف لأجله عدا معاوية بن شريح والذي لم يرد نصّ بتوثيقه، ولكنّنا نعالح ذلك بكون الراوي عنه لهذه الرواية ابن أبي عمير، ولا فرق في النتيجة بين أن نفترض أنّ معاوية بن شريح هو معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي كما حدسه الشيخ المنتظريّ(2)، أو نفترض التغاير بينهما كما جزم به السيّد الخوئيّ(قدس سره)في ترجمته للاسمين في معجم الرجال.

(2) والدليل على جواز تأخير الإخراج لهذا الزمان ـ على رغم أنّ وقت تعلّق الزكاة


(1) الوسائل، ب 6 من زكاة الغلاّت.

(2) الزكاة، ج 2، ص 25.