المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

52

29 ـ ويشترط في وجوب الزكاة في الغلاّت الأربع زائداً على الشرائط العامّة الماضية شرطان:

الأوّل: النصاب، وهو عبارة عمّا يقارب ـ بحسب وزن الكيلو المتعارف في زماننا ـ ثمانمئة وثمانية وأربعين كيلو غرام تقريباً، وتحديده الدقيق بالكيلو متعذّر علينا. ويستثنى من التمر القسم الرديء الذي لا يُرغب فيه عادة، فلا تجب زكاته، ولا يدخل في النصاب.

وكذلك يستثنى من ذلك ما يتركه من التمر للحارس من عذق أو عذقين أو نحو


الخرص شبه المتّفق عليها بين الشيعة والسنّة ما عدا أبي حنيفة والثوري اللذين قالا بعدم جواز الخرص بحجّة أنّه رجم بالغيب(1).

وإذا دار الأمر بين دليل الرأي الثاني ـ وهي الروايات المشتملة على العناوين الأربعة للغلاّت ـ ودليل الرأي الأوّل وهو المشهور، تقدّم دليل الرأي الأوّل على دليل الرأي الثاني; لأنّ دليل الرأي الثاني وإن كان صريحاً في تعلّق الزكاة بالعناوين الأربعة لكنّه لا ينفي تقدّم تعلّق الزكاة بزمن سابق إلّا بالإطلاق، وهذا الإطلاق ينفى بدليل رأي المشهور، فإنّ دليل رأي المشهور لا يستفاد منه عدم تعلّق الزكاة بعنوان التمر أو الزبيب كي يقال: إنّ هذا خلاف ظاهر أخذ تلك العناوين; إذ بالإمكان افتراض أنّها في بدوّ صلاحها تكون الزكاة متعلّقة بها، وتبقى الزكاة متعلّقة بها بعناوينها الجديدة حينما يصدق عليها عنوان التمر والزبيب، والأثر العملي لذلك: أنّها لو كانت حين بدوّ الصلاح غير مملوكة كما لو كان مالكها الأصلي معرضاً عنها، وقلنا: إنّ الإعراض يسقط الملكيّة ثُمّ ملكت بالحيازة وهي قائمة على اُصولها تمراً أو زبيباً وجب على المالك الثاني زكاتها على رغم أنّه لم يكن مالكاً حين بدوّ الصلاح; وذلك لأنّ نفس هذين العنوانين موردان للزكاة.


(1) راجع كتاب الزكاة للشيخ المنتظريّ ج 1، ص 354 ـ 355.