المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

51

ثالثا: زكاة الغلاّت الأربع.

27 ـ تجب الزكاة في الغلاّت الأربع، وهي: الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

28 ـ وقت تعلّق الزكاة بالغلاّت هو وقت بدوِّ الصلاح، أي: عند اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حِصْرماً في ثمر الكرم (1).

 


بدليل اختلاف نصاب أحدهما عن الآخر، وبدليل أنّ المجموع المركّب منهما لو بلغ النصاب لم يكن عليه شيء، فروايات حصر رسول الله(صلى الله عليه وآله) الزكاة في تسع تدلّ على حصرها في الأعيان التسع، ومال التجارة بما هو مال التجارة ليس منها.

(1) هذا هو الرأي المشهور. والرأي الآخر هو: أنّ وقت تعلّقها عبارة عن زمان صدق عنوان الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، وقيل: العنب، كما ورد في تعبير السيّد في العروة ولعلّ مدركه ورود التعبير بالعنب في بعض الروايات(1).

ولعلّ رأي المشهور والرأي الثاني يتّحدان في الحنطة والشعير; إذ لا يبعد أن يكون اشتداد الحبّ فيهما مع صدق عنواني الحنطة والشعير متّحدين في الزمان.

نعم، الفرق واضح في التمر والزبيب، فإنّ صدق هذين العنوانين يتأخّر لحين تيبّسهما.

ومدرك الرأي الثاني واضح، وهو أخذ العناوين الأربعة في كثير من روايات زكاة الغلاّت من قبيل ما ورد في الوسائل، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة، وب 1 من زكاة الغلاّت.

وخير مدرك للرأي الأوّل روايات الخرص(2) منضمّاً إلى ما ثبت في التأريخ من أنّ الخرص في زمن رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان لدى بدوّ الصلاح بهدف تضمين صاحب الزرع والأشجار لحصّة الزكاة، ولم يكن لذلك معنىً لولا تعلّق الزكاة من ذاك الوقت. ومسألة


(1) راجع الوسائل، ب 1 من زكاة الغلاّت، ح 1 و 7 و 11، وب 3، ح 3.

(2) الوسائل، ب 12 و19 من الغلاّت.