المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

50


حبس سنة لكن بشرط حبس نفس السلعة بعينها سنة كما هو مفاد هذه الروايات، فلو قلنا في زكاة النقود أو الأنعام بأنّ تبديل العين بنفس الجنس لا يسقط الزكاة ففي هذه التوسعة لفكرة النقود لا يتم ذلك.

وعلى أيّ حال فلو كان مصدر هذا الاحتمال من قبل اُستاذنا الشهيد(قدس سره)عبارة عن هذه الروايات فهي خاصّة بفرض ما إذا كان ادّخار المال رغماً على أنّه كان يأتي له بالربح أو برأس المال لو كان يتّجر به، أمّا لو حبسه لأجل أنّه لم يكن يأتي له حتّى برأس المال فلا شيء عليه.

وعلى أيّة حال فاستظهار كون هذه الروايات توسعة في موضوع النقد في رأيي ضعيف، والأقوى استظهار كونها من روايات مال التجارة، الأمر الذي كان مألوفاً لدى السنّة فيلحقها حكم روايات مال التجارة المحمولة على الاستحباب.

هذا. والظاهر أنّ اُستاذنا الشهيد(قدس سره) جمع بين الاحتمالين اللذين طرحناهما من كون هذه الروايات موسّعة لعنوان زكاة النقدين، وكونها من روايات زكاة التجارة، فهو(قدس سره)يحتمل أنّ زكاة مال التجارة الواجبة في مذهب أهل البيت هي زكاة المال الذي حبس للاتّجار وبهدف الربح، لا بهدف الإتيان برأس المال وبقي سنة كاملة على هذه الحال، وفرض ذلك توسعة لزكاة النقد كي لا تنصدم هذه الروايات بروايات حصر رسول الله(صلى الله عليه وآله)الزكاة في تسع، والشاهد على ما أقول من أنّه(قدس سره)معترف بكونها ناظرة إلى زكاة مال التجارة، إلّا أنّه يفسّر مال التجارة بالمال المحبوس سنة للتجارة تعليقه(قدس سره) على منهاج الصالحين للسيّد الحكيم في المقصد الثاني من بحث الزكاة المرقّم برقم 13 والمرقّم برقم 23.

ويرد عليه: أنّه لم يكن تمام الموضوع في زكاة الذهب والفضّة نقديّتهما، بل كان لجنس الذهب وجنس الفضّة دخل في الحكم كما هو الحال في باقي الأعيان التسعة،