المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

49


3 ـ ورواية خالد بن الحجّاج الكرخي قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الزكاة، فقال: ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلّا لتزداد فضلاً على فضلك فزكّه، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر»(1).

4 ـ وموثّقة سماعة قال: «سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك، قال: ليس عليه زكاة حتّى يبيعه، إلّا أن يكون اُعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن اُعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتّى يبيعه وإن حبسه ما حبسه، فإذا باعه فإنّما عليه زكاة واحدة»(2).

5 ـ ورواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه وقد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتّى يبيعه؟ فقال: إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة»(3).

6 ـ رواية أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لا تأخذنّ مالاً مضاربةً إلّا مالاً تزكّيه أو يزكّيه صاحبه. وقال: إن كان عندك متاع في البيت موضوع فاُعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته»(4).

فكأنّ اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) احتمل في هذه الروايات أن يكون المقصود تعلّق الزكاة برأس المال الموضوع سنةً باعتبار افتراض توسعة في مفهوم النقد، فكأنّ هذا نقد


(1) المصدر نفسه، ح 5.

(2) المصدر نفسه، ح 6.

(3) المصدر نفسه، ح 4.

(4) صدره في ب 15 ممّا تجب فيه الزكاة من الوسائل، ح 3، وذيله في ب 13 منها، ح 7.