المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

48


إلّا أنّ الخبر ضعيف سنداً بإسماعيل بن مرار.

والثاني: مجرّد استظهار أنّ ذكر النقش أو نحوه في الرويات كان استطراقاً إلى كون الذهب والفضّة نقداً رائجاً.

الأمر الثاني: ذكر أيضاً اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في تعليقه على منهاج الصالحين ما نصّه:

«هنا كلام في أنّ زكاة النقدين هل يختصّ بخصوص ما يسمّى بالنقود، أو أنّ المقصود من النقدين فيها كلّما تمحّض في الماليّة: إمّا بطبيعة النقود أو بعناية إعداده للتجارة كالسلع التجاريّة، ولكن يشترط في وجوبها في تلك السلع على القول به مضيّ الحول على السلعة بعينها؟».

أقول: الظاهر أنّه(رحمه الله) ينظر في كلامه هذا إلى روايات من هذا القبيل:

1 ـ صحيح إسماعيل بن عبدالخالق: «قال: سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال: إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة، فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال: إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنّما تربّص به لأ نّك لا تجد إلّا وضيعة فليس عليك زكاة حتّى يصير ذهباً أو فضّة، فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكّه للسنة التي اتّجرت بها»(1).

2 ـ وصحيح محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه وقد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكّيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال: إذا حال عليه الحول فليزكّها»(2).


(1) الوسائل، ب 13 ممّا تجب فيه الزكاة، ح 1.

(2) المصدر نفسه، ح 3.