المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

42

والثاني: أن يكون منقوشاً بسكّة المعاملة، وكان ذلك استطراقاً لكونه نقداً رائجاً في السوق، فالحُليّ المسبوك الذي لا يكون نقداً رائجاً في السوق لا زكاة عليه.

والثالث: مضيّ الحول عليه واجداً لشرائطه بالمعنى الذي مضى من مضيّ الحول على الأنعام.

ولو احتال أحد في تبديل قسم من ماله من الذهب إلى الفضّة أو بالعكس ليختلّ النصاب فيهرب من الزكاة، وجبت عليه الزكاة.

أمّا لو كان تركّب ماله من الذهب والفضّة مصادفة من غير احتيال فلم يبلغ الذهب ولا الفضّة النصاب، فلا شيء عليه.

26 ـ أمّا في زماننا هذا فالذهب أو الفضّة المسكوكان بسكّة المعاملة: إمّا غير موجود بيد الناس، وإمّا نادر الوجود. والنقد الرائج عبارة عن الأوراق الاعتباريّة المألوفة في هذا الزمان. وأمر تعلّق الزكاة بها وعدمه، وكذلك أمر تعيين نصابها يكون بيد وليّ أمر المسلمين حيث تقتضيه المصلحة على حسب نظر وليّ الأمر (1).


(1) يمكن الاستدلال على ثبوت الزكاة على النقود الورقيّة المألوفة اليوم ببعض الروايات من قبيل:

1 ـ صحيحة الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) «قال: قيل لأبي عبدالله(عليه السلام): لأيّ شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كلّ ألف ولم يجعلها ثلاثين؟ فقال: إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد»(1).


(1) الوسائل، ب 3 من زكاة الذهب والفضّة، ح 1.