المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

41

ثانياً: زكاة النقدين.

25 ـ كان النقد الرائج في عصر المعصومين(عليهم السلام)عبارة عن الذهب والفضّة، وقد وضعت الشريعة عليهما الزكاة مشروطة بشروط ثلاثة زيادة على الشروط العامّة الماضية:

الأوّل: النصاب، وهو في الذهب عبارة أوّلاً عن عشرين ديناراً، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ، فإن زاد على هذا المبلغ كان على كلّ أربعة دنانير ـ وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ـ زكاة، وكلّ ما يقلّ عن أربعة دنانير يكون معفوّاً عن الزكاة. ولو لم يبلغ كلّ الذهب مقدار عشرين ديناراً، فكلّه يعفى عن الزكاة.

وفي الفضّة عبارة أوّلاً عن مِئتي درهم، ثُمّ كلّ أربعين درهماً، وهنا أيضاً كلّما نقص من النصاب كان معفوّاً عنه. والدرهم يساوي 21⁄40 مثقالاً صيرفيّاً.

ومبلغ الزكاة في كلّ هذا عبارة عن 1⁄40 من النصاب.


السابق أو النُصُب السابقة وحوّلت المبلغ إلى نصاب جديد، والآن وقد جاءت الإضافة في أثناء الحول فلا هي تُغيّر زكاة المبلغ الماضي لأنّها لم تكن في أوّل السنة، فعليه أن يزكّي النصاب السابق في آخر الحول، ولا هي تُثبّت زكاة النصاب الجديد إلّا بعد نهاية الحول الثاني لو بقي النصاب إلى ذاك الحين، إذن فتبقى الزيادة لحين نهاية الحول الأوّل تحت العفو، ولا يمكن أن تتحقّق زكاة النصاب الثاني في أثناء الحول الثاني; لأنّه يلزم من ذلك اشتراك المبلغ السابق في زكاتين من دون أن يمضي عليه حولان، في حين أنّه لا تتعلّق بمال لسنة واحدة الزكاة من وجهين; لصحيح زرارة: «لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد»(1).


(1) الوسائل، ب 7 ممّن تجب عليه الزكاة، ح 1.