المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

40

نقلت النصاب إلى نصاب جديد، كما إذا كانت عنده ثلاثون من البقر، وفي أثناء الحول ولدت عَشْرة، وقد مضى أنّ الأربعين هو النصاب الثاني للبقر.

وهذا حكمه: أنّ النصاب الأوّل يزكّى في نهاية الحول الأوّل، والزيادة تبقى معفوّاً عنها إلى حين زمان تزكية النصاب الأوّل، وبعد ذلك يلحظ النصاب الثاني للحول الثاني، ففي المثال الذي ذكرناه لو أدّى زكاة النصاب الأوّل من خارج ما كان يملكها من الأبقار، فبقي أربعون إلى نهاية الحول الثاني، وجبت زكاة النصاب الثاني لدى نهاية الحول الثاني، وكذلك لو فرضنا أنّ الزيادة كانت إحدى عَشْرة، فحتّى لو أدّى زكاة النصاب الأوّل من داخل الأبقار المملوكة بقي عنده أربعون، فلو استمرّ الأربعون إلى نهاية الحول الثاني وجبت زكاة النصاب الثاني.

الفرض الرابع: ما يتراءى فيه أنّ الزيادة تصلح نصاباً مستقلاًّ، وتصلح لنقل النصاب الأوّل إلى نصاب جديد، ومثاله: ما لو كان عنده عشرون من الإبل، وفي أثناء حولها ولدت ستّاً، فالزيادة مشتملة على خمس، وهي تصلح نصاباً، كما أنّ الستّ لو كانت اُضيفت إلى العشرين أوّل السنة انتقل العدد إلى نصاب جديد، وهو الستّ والعشرون.

وهذا حكمه حكم الفرض الثالث، أي: أنّ النصاب الأوّل يزكّى في نهاية حوله، وإذا بقي النصاب الثاني إلى نهاية الحول الثاني، فعليه زكاة النصاب الثاني (1).


(1) والوجه في ذلك هو: أنّ أصل هذا الفرض هو فرض صوري ومرجعه الحقيقي إلى الفرض الثالث; لأنّ الخمس أو قل: الخمس والعشرين إنّما تصلح نصاباً بشرط عدم زيادة الواحد، ومعه لا تصلح إلّا لتبديل النصاب، فلو كانت في أوّل السنة لأبطلت النصاب