المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

39

24 ـ لو ملك في أوّل الحول نصاباً، ثُمّ ملك في أثناء الحول عدداً آخر من نفس الجنس بنتاج أو شراء أو إرث أو غير ذلك، فالفروض التي يمكن أن تفرض في هذه الزيادة أحد أربعة فروض:

الفرض الأوّل: أن يفرض أنّ هذه الزيادة لو كانت في أوّل السنة كانت بمقدار العفو، كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، وفي أثناء الحول ولدت أربعين، وقد مضى أنّ ما بعد الأربعين معفوّ عن الزكاة ما لم يبلغ مئة وواحداً وعشرين.

وهذا حكمه: أنّ الذي ملكه في أثناء السنة أيضاً يشمله العفو، ويبدأ في أوّل السنة الثانية بحول جديد.

الفرض الثاني: أن يفرض أنّ هذه الزيادة تكون نصاباً مستقلاًّ، كما إذا كانت عنده خمس من الإبل، فولدت في أثناء الحول خمساً اُخرى.

وهذا حكمه: أنّ الاُوليات تتنجّز زكاتها في آخر سنتها، والاُخريات أيضاً تتنجّز زكاتها في آخر سنتها التي تحين في أثناء الحول الثاني ; لأنّها بدأت في أثناء الحول الأوّل.

الفرض الثالث: أن يفرض أنّ هذه الزيادة لو كانت في أوّل السنة لكانت قد


هبة جازت الهبة، وسقط الشرط، وضمن الزكاة...» وإن كان مورد النصّ هو النقود.

أمّا الفرار عن الزكاة في النقود عن طريق سبك الحليّ(1) فالروايات فيها مختلفة، وروايات المنع لا تخلو من ضعف; لما فيها من سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال، وعلى فرض تكافؤ السند فلا أقلّ من البراءة عن وجوب الزكاة، والحمل على التقيّة أيضاً قريب.


(1) راجع الوسائل، ب 11 و 8 و 12 من زكاة الذهب والفضّة.