المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

38

22 ـ إذا اختلّ بعض شروط الزكاة للأنعام في أثناء الحول، بطل الحول، كما إذا نقصت من النصاب، أو لم يتمكّن من التصرّف فيها، أو أبدلها بغير جنسها، أو وهبها لغيره في أثناء الحول.

ولو أبدلها بجنسها فالأحوط استحباباً عدم سقوط الزكاة عنه (1).

23 ـ ولو وهبها في أثناء الحول مع شرط إرجاعها إليه بعد ذلك فراراً من الزكاة، وجبت عليه الزكاة (2).

 


أمّا حسب ما نحن نفهم من صحيح زرارة من تفسير حَوَلانِ الحول ببزوغ اثني عشر هلالاً، فكلّ هذه الاستغرابات تتضاءل وتصبح الفتوى واضحة وسهلة.

(1) لاحتمال كون هذا هو المفهوم فيما ورد من صحيح زرارة الذي أشرنا إليه، حيث قال في تعليم طريقة الفرار الشرعيّة من الزكاة: «إنّما ذلك له إذا اشترى بها داراً أو أرضاً أو متاعاً»، ووجه جعل الاحتياط استحباباً: أنّ النصّ وارد في النقود لا الأنعام.

وقد يستفاد من هذا المقطع الذي مورده النقود أنّ تبديل نقد بنقد حتّى بغير الجنس، أي: الذهب بالفضة وبالعكس أيضاً، لا ينفع إذا كان بقصد الفرار، كما يشهد لذلك أيضاً موثّق إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا إبراهيم(عليه السلام) عن رجل له مئة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ قال: إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفرّ بها ورث مئة درهم وعشرة دنانير، قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال: لا»(1)، فهذا واضح في أنّه لو كان التبديل بنيّة الفرار انكسر أحد النقدين على الآخر.

(2) لصريح مقطع من مقاطع ما أشرنا إليه من صحيح زرارة حيث قال: «إذا سمّاها


(1) الوسائل، ب 5 من زكاة الذهب والفضّة، ح 3.