المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

375


وهذه واضحة الدلالة على المقصود، إلّا أنّها ساقطة سنداً.

وفي المقابل توجد روايات قد تدلّ على خلاف المقصود:

الاُولى: رواية الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم (لوائهم خَ لَ) فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدّي خمساً (وفي التهذيب خمسها) ويطيب له»(1).

والسند هو: الشيخ بإسناده إلى سعد، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبيّ.

والظاهر: أنّ عليّ بن إسماعيل هو عليّ بن إسماعيل بن عيسى، ولا دليل على وثاقته عدا وقوعه في أسانيد كامل الزيارات، ولا عبرة بذلك.

والثانية: صحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة: «فأمّا الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كلّ عام. قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم...﴾والغنائم والفوائد ـ يرحمك الله ـ فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله...»(2).

والعيب الدلالي في هذه الرواية هو أنّها غير واردة في موضوع الحرب والفتح.

والثالثة: صحيح حفص عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته، وادفع إلينا الخمس»(3).

ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو استظهار: أنّ المقصود بذكر الناصب لم يكن فرض


(1) الوسائل، كتاب الخمس، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 8.

(2) الوسائل، كتاب الخمس، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.

(3) الوسائل، كتاب الخمس، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.